____________________
الاسلام قرز (1) لا الخارج بنفسه كلو صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع اه ح لي قرز (2) وإذا كان خروج الماء لسبب نحو أن يكون الماء مسدودا فيجريه فيكون كما لو ساق الدابة والله أعلم لا لو فتح على الدابة فخرجت لان لها فعلا اه عامر (3) ما لم يكن عادته السير عقيب حملها فإنه يقطع قرز (4) عائد إلى قوله الا من خرق ما بلغته يده الخ (5) وقال المؤلف ما يمنع الخارج من الدخول وان لم يمنع الداخل من الخروج نحو أن تكون الغلقة من داخل ونحوه (6) هنا لا في الوديعة ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوديعة ان القطع هنا شرع كهتك الحرز وقد وقع بخلاف ما تقدم فان الوديع مأمور بحفظ ما أودع والعرف جاربان يحفظها فيما يحفظ مثلها في مثله وهذا ما أمكن من الفرق والله أعلم (7) بكسر الميم (8) بضم الميم اه قاموس (9) وهو ما يمنع الداخل والخارج من جدار أو خيام أو زرب أو قصب أو بيت شعر اه تذكرة أو خندق قرز (10) أي ماشية (11) فلو كان له باب كان حرزا ولو لم يكن فيه المالك قيل ويعتبر أن يغلق الباب بمنسجة وهي المعلقة أو نحوها من داخل أو خارج ذكره الامام شرف الدين عليلم وظاهر المذهب ان مجرد الباب كاف وهو الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى تقريرا عن مشايخه اه ح لي لفظا (*) واما باب المسجد لو قلعه السارق وكذا باب البيت فإن كان مكللا قطع به والا فلا والمكلل هو الذي من داخل البيت لا ملصقا به ولفظ البيان (مسألة) إذا سرق باب الدار ونحوها لم يقطع عليه لأنه محرز به على غيره وليس هو محرز ذكره في الشرح واللمع اه لفظا (*) رأسا أو باب مفتوح (*) المراد حافظه اه ح لي ولو كلبا قرز فعلى هذا ان حارس السوق لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع وكذا لو أمر غيره بسرق ما هو موكل بحفظه فلا يقطع لأنه كأنه أذن له المالك فلم يسرق من حرز فاختل الحرز فكان شبهة في عدم القطع والحد يدرأ بالشبهات أما مع احرازها منه فلا يستقيم اه سيدنا حسن بن أحمد (12) لا فرق قرز (13) لا فرق قرز (14) والمراد بالعمق ما فوق الفقطة من التراب (*) وفيه دلالة على أن لكل