____________________
شركائه (1) إذ للوارث ولاية على القبض والتسليم إليه كالتسليم إليهم جميعا ولا يرجع على البائع لان النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤهما كما مر بل يغرم مثلهما كما مر اه بحر (2) فاما لو شرى بما في الذمة لم يبرء من هو عليه فيرجع سائر الورثة على من عليه الدين لا على المشتري وإن كان يصح البيع كذلك فذلك ليس مقصودا هنا ولا هو مما نحن فيه اه وابل (3) قال عليلم والأقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة للمشتري في تلك الدراهم لا يجوز له قبضها وأنه في حكم الغاصب لكن ليس للوارث مطالبته إذا كان قد خرجت عن يده كما تقدم في الغصب اه نجري وغيث وفي ن أنها تطيب له اه يعني بعد قبضها تطيب فاما جواز القبض فالمختار قول الإمام أنه لا يجوز اه املاء سيدنا حسن وقرز (4) فيتولى ما كان يتولاه الوصي اه بهران (*) حيث تنفذ أوامره أو المحتسب (5) والأفضل التعجيل في حال الحياة لما روي عنه صلى الله عليه وآله بعد أن سئل عن أفضل الصدقات فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا اه ان (6) حيث له وارث والا فبالكل اه تذكرة وقرز (*) الا حيث له ورثة فضلاء فقراء فإنه يكره له الايصاء بشئ من التبرعات المقربة إلى الله تعالى حيث كان الباقي لا يسد خلتهم لان تبقية المال وعدم الايصاء حينئذ قربة لئلا يتضررون بسبب الوصية ويتكففون الناس فتبقية المال صدقة وصلة اه وابل (*) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم دل على أن مسلما لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لم تصح الوصية على أصل يحيى عليلم لأنه ليس من الحسنات ودل على أن الوصية للحربي باطلة لأنها ليست من الحسنات