شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٤٠
بأن حل وثاقها أو أزال مانعها من الخروج أو العدو ضمان كل (ما جنت) عقيب الاطلاق (فورا (1)) من غير تراخ (مطلقا (2)) أي سواء أطلقها ليلا أم نهارا في ملك أم مباح أم حق عام أم خاص (3) فان تراخت جنايتها عن اطلاقها ولو قليلا لم يضمن ما وقع منها بعد ذلك (و) كذلك الواجب (على متولي الحفظ) من مالك أو مستأجرا أو مستعير أو غاصب ضمان (جناية غير الكلب ليلا) لان الحفظ في الليل (4) واجب عليه الا الكلب فإنه يرسل في الليل ليحفظ ويربط بالنهار (5) فينعكس الحكم في حقه (و) على متولي الحفظ ضمان جناية البهيمة (العقور) من كلب أو فرس أو ثور أو غير ذلك وهو الذي قد عرف بالضرر بأي وجه من عضة أو نفحة
____________________
أن يكون غافلا ولم ينبهه سائقها ضمن لتفريطه اه‍ بحر بلفظه وقرز (*) مسألة من أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فإن كان من فورها ضمن مطلقا وإن كان بعد تراخيها لم يضمن الا أن تكون معروفة بالنطح أو كان خروجها بالليل مع تفريطه في حفظها وكذا إذا سيبها في المرعى وهي عقور ضمن ما جنت الا أن يعقلها فلو نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن الا أن يعلم بنقضها وكذا إذا غلق عليها ثم خرجت ولم يعلم فلا ضمان عليه اه‍ ن بلفظه (*) وسواء كان المرسل لها مالكها أو غيره اه‍ ن بلفظه (*) وهل يأتي في مطلق السفينة عن الرباط مثل هذا أم هذا يختص بالبهائم لان لها اختيارا بل لا فرق وقد ذكره في الفتح اه‍ ح لي لفظا وعبارة الفتح وعلى مطلق سفينة ومنجنيق ما جنت وكذا مطلق البهيمة والطير اه‍ بلفظه ما جنيا حيث كانت الجناية منهما فورا لا متراخيا لان الفعل لهما حينئذ وقد صار مستأنفا اه‍ ح فتح بلفظه (*) وكذا مطلق الماء ومطلق المنجنيق والسفينة والطير والقردة والسبع ان زاد على المعتاد وقيل لا فرق لأنه أثر فعله هنا (*) نعم والمراد هنا ضمان ما جنى المطلق والمراد فيما مضى جناية البهيمة المطلقة نفسها وان اتفقا في اعتبار ما اعتبر من الفور والتراخي فافهم اه‍ ح فتح في قوله وإزالة مانعها من الذهاب أو البيع (*) مسألة ومن طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره لم يضمن الا أن يكون متصلا بزرعه محيطا به اه‍ بحر لفظا ما لم يتراخى عقيب الاخراج يقال هي معه أمانة كما تقدم في الغصب الا أن يجري عرف بالتسبيب بعد الاخراج قرز (1) والمراد في الفور هو الذي لم يتخلل فيه وقوف والتراخي عكسه اه‍ ح فتح الا أن يكون عقورا ضمن ولو تراخت اه‍ بحر معنى وقرز (2) وقد تقدم في جنايات طرد البهيمة ما يخالف هذا فينظر إذ ما لزم هنا لزم هناك بطريق الأولى اه‍ مفتي (3) لأنه أثر فعله اه‍ ن (4) والوجه في ذلك أنه صلى الله عليه وآله حكم على أهل البهائم يحفظونها ليلا وعلى أهل الزرائع يحفظونها نهارا اه‍ زهور قال في الانتصار وهذا بناء على الأغلب أن الدواب تحفظ بالليل وترسل بالنهار فلو جرت العادة بخلاف ذلك في بعض البلاد انعكس الحكم اه‍ ن وكذا إذا جرى عرف بحفظها ليلا ونهارا اه‍ ولا شئ إذا جرت العادة بعدم الحفظ وكذا الهرة المملوكة إذا جنت على الطعام اه‍ وابل وقرز (5) فان جنى في النهار ضمنت جنايته ولو غير عقور
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست