____________________
(1) فإن لم يوجد بطلت ولو وجد من بعد لأنها وصية لمعدوم (2) فرع فان أوصى للمساكين أو لفلان وللحج فهو يحتمل وجهين الأول أن يكون التخيير في تسليم نصفه للمساكين أو لفلان ونصفه للحج والثاني أنه خير بين أن يسلم للمساكين كله أو لفلان وللحج بينهما نصفين فان عرف من قصده أي الوجهين أراد عمل به والخيار للوصي وان لم يعرف قصده بذلك عمل بالأول ذكره في اللمع عن أبي ط وقيل ف بل الثاني أقرب بتوسط حرف التخيير بين المساكين وبين فلان والحج اه ن والله أعلم وأحكم (*) أو قال لفلان والمساكين كان ذلك نصفين لان المساكين غير محصورين قرز وقد تقدم في العتق خلافه (3) صوابه وللفقراء لا وجه للتصويب لأنه غير منحصر فلا يحتاج إلى اللام والله أعلم وأحكم (4) بخلاف ما إذا قال لفلان وبني فلان فيكون على عددهم لا ان قال لفلان ولبني فلان فإنه يكون لفلان نصف ولبني فلان نصف ذكره في البحر اه ان قرز (5) (6) يعني بعد الموت أي موت الموصي (*) مع عدم العرف (*) فرع فلو جاء بالوصية على جهة العقد نحو أن يقول لامته قد أوصيت لك بعتقك على أن تثبتي على التوبة أو على العزبة فإنها تعتق بالقبول فان خالفت بعد موته رجع عليها ورثته بقيمتها خلاف الناصر واحد قولي م بالله لان الغرض ها هنا ليس بمال ويكون قبولها لذلك على الخلاف هل يكون في مجلس الوصية أو في مجلس العلم بموت الموصي ولو قال أنت حرة بعد موتي ان لم تزوجي فإنها لا تعتق على قولنا أن إن لم للتراخي اه ح بهران (مسألة) من أوصى لأرامل بني فلإن كان لمن أرملت منهم من الزوج ذكره الفقيه ف وقال في الشفاء ومحمد لمن أرملت من الزوج والمال معا وقال النواوي والشعبي لمن أرمل من ذكورهم وإناثهم قلنا دخول الذكور في الأرامل هو مجاز اه ن (7) مع عدم العرف (8) ويسلم إليه والعبرة بالانكشاف فإن لم يثبت ضمن اه كب وفتح وهل يعود إن عاد سل يعود في المنافع بل لا يعود ولهذا قال في الوابل إنه لا بد من الثبوت عليه مستمرا فإذا لم يثبت لم يستحق شيئا اه وابل (9) ويكون كلام الاز مع عدم العرف اه تعليق أثمار (10) فيعطى الثلث من غير بينة ويبطل بالاستغراق ويصح