____________________
(1) لعله حيث لم يجب القصاص حيث قتل عمدا في المثقل وقتل الوالد لولده لأنه لا دية عند ح في العمد أو على أحد قوليه (2) في حق العاقلة وقرز (3) في حق القاتل قرز (4) قيد للكل اه ح لي لفظا (*) قيل أما إذا لزم الجاني دون الدية قال عليلم وجب حالا إذ لا دليل على وجوب تأجيله اه نجري الظاهر خلاف ذلك فإنه لا فرق وفي ح فتح تأجيلا (*) الا ما كان بدلا عن النفس ففي الثلاث سنين مطلقا ذكره في البيان ولفظه فرع وكذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين لان كل واحد منهما بدلا عن النفس ذكره في اللمع اه لفظا (*) وهذا التقسيط حيث تؤخذ من الجاني واما ما يؤخذ من العاقلة فتؤخذ في ثلاث سنين ولو قل اه تهامي ومثله في البحر لقوله صلى الله عليه وآله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه وفي شرح ابن بهران خلافه وهو أنه يعود إليهما معا (5) يعني في جملة السنة وفي حاشية ما لفظه ولا تؤخذ الا في آخر السنة لقوله صلى الله عليه وآله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه بحر (6) وكذا لو زاد على الثلثين إذا كان الزائد عليهما دون نصف الثلث نحو الثلاثة الأرباع وإن كان الزائد مثل نصف الثلث نحو أن يكون الأرش خمسة أسداس الدية فما فوق فحكمه حكم الكل يؤخذ في ثلاث اه كب لفظا وقرز (7) فحصل من هذا ان دون النصف يؤخذ في سنة والخمسة الأسداس تؤخذ في ثلاث سنين وما بينهما في سنتين اه كب وقرز (8) قال بعضهم في الوصية شعرا إذا ما كنت متخذا وصيا * فكن فيما ملكت وصي نفسك ستحصد ما زرعت غدا وتجني * إذا وضع الحساب ثمار غرسك (*) وثبوتها لعلي عليلم معلوم ولا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك اه هامش هداية (9) أو كلها (*) لتخرج العبادات البدنية (10) الخير أربعة آلاف دينار وقال أربعة مائة دينار اه غيث وقيل مال ولو قل (*) الأولى ان يحتج بقوله تعالى من بعد وصية الآية وما في الكتاب صحيح أيضا لأنه وان نسخ وجوب الوصية للأقارب فالشرعية باقية وعلى المختار إذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة