____________________
فلا يجوز مع قصد الأذية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته (1) قيل إن الكراهة مطلقا لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا ينصر ما أطلق في المسجد مطلقا ولعل الفرق بينه وبين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشئ مخصوص وهو الطاعات والعبادات فيستوي فيه المسلمون والملائكة وغيرهم ممن هو أهل لذلك ولا يبعد أن للمسجد ملائكة غير الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة اه ح فتح (2) قليل مطلقا أو كثير غير الماء اه ح لي لفظا قرز (*) وحد المائع ما يسيل من مكانه (*) وظاهر المذهب ولو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال وقال بعض المذاكرين إذا علم أنها لم تباشر الا بعض الاجزاء أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي طاهرا حلالا وهو قوي اه ح لي (3) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل إليه على الفور اه ح أثمار من الطهارة (4) المراد والباقي طاهر لقوله صلى الله عليه وآله القها وما حولها وكل الباقي (5) وهو ما يحمر ويصفر من التمر (6) بل يجب (7) أو بالبول ويقدم الخمر على البول لأجل الخلاف في طهارته اه مي وح لي وفي النهاية يقدم البول على الخمر لأنهما اشتركا في التحريم واختص الخمر بالسكر والحد (8) قيل ف والنظر فيمن يستعمل القريط وهو الأفيون دائما حتى عرف انه إذا تركه ولم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك فأيهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه ولعله يقال استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اه ن قال الإمام المهدي عليلم والأقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك وان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالأقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه اه معيار لأنه