____________________
منعهم الميرة والشراب اه ن (1) يعني حيث الترس منهم اما صبيانهم أو نسائهم أو ممن لا يجوز قتله لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم الا ما يبيح قتل الترس وهو خشية الاستئصال وفيه الدية والكفارة اه سماع هبل وقرز إن كانوا من أولاد الكفار فكما مر وإن كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم وقرز (2) لأنه صلى الله عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف وفيهم من لا يجوز قتله (3) ويسقط عنهم طاعة سيدهم في هذه الحالة اه ن ولا اجرة على الصحيح (4) من بيت المال مع جهله لان جهله خطأ وخطأ الامام من بيت المال وهذا حيث هي عارية مضمنة وان لم يكن برضاهم فمن ماله قرز (5) ونحوهن اه ح لي وذلك كالعبيد ونحوهم (6) ولا يحتاج إلى اذن الزوج أو السيد في حق الأمة اه ح بهران (7) وقد خرجت امرأة واسمها نسيبة وفي الانتصار نسبة وفي يدها حربة فقيل لها ما تريدين بهذه فقالت أبعج بها بطن مشرك اه ثمرات (8) ويجب عليهن ويعتبر المحرم في حق الحرة وقرز (9) كما فعل صلى الله عليه وآله في سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم (*) وجه الحكمة في استعبادهم انهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم فجاز تملكهم اه بهران (10) وأولادهم (11) ولو عبدا اه بحر (*) لا ولده وولد ولده ما نزل فإنهم يغنموا كما سيأتي قوله ويسترق ولد الولد الخ (*) ولو صار له شوكة فلا يسبى والوجه فيه انه لا يطرأ الرق بعد الاسلام لكن قد ذكروا ان العبد