____________________
مثله يحمله أم لا ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب الدار اه مي (1) مسألة إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة فان نكل لم يرجع على بقية الورثة بشئ مما صار إليهم ذكره شهرا شويه من الناصرية اه فتاوي لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها قرز (2) وهل تلزم الأخرس أم لا لتعذر النطق سل لعلها تسقط عنه كما لو كانت الدعوى على متولي المسجد ونحوه قرز (3) ونحوه كالمسجد والطريق والوقف العام اه ن معنى قرز (*) (مسألة) من ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ويحلف أو ينكل فيغرم الغلات وإذا ادعى الولي شيئا ولا بينة حلف الغير وان رد اليمين كان كنكوله اه مقصد حسن بل الأولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف اه ن (*) قال الامام ي وليس لأحد تحليف الأئمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الأيتام والمساجد والأوقاف والودايع والغيب التي أمسكوها بالولاية لأنهم أمناء الله على خلقه ولان ذلك حط من قدرهم والواجب رفعه اه ن ولان ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما واما بعد العزل لهم فتصح الدعوى عليهم فيما قبضوه من ذلك وتحليفهم عليه ذكره في البحر اه ن وهذه الصورة تصح تفسيرا لغالبا (4) مثاله أن يتصادقا على المال لكن قال المالك من حرز وقال السارق من غير حرز (*) يعني حيث قد رد المال أو قد سقط عنه بأي وجه قرز (5) وقد قيل أنه حق لآدمي وهو الامام والمصدق لحق الولاية ذكره ابن مظفر وقال المؤلف أيده الله تعالى ولا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان لأنه يقال لا حق للامام مثل سائر حقوق بني آدم وإنما هو نائب عن الله تعالى فكأنه واسطة والا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال ليس هي لله بل هو لآدمي ولا قائل بذلك وأيضا فان الدعوى إنما تعلقت بنفس الزكاة وهي حق لله وأما الولاية واستحقاق القبض فلا مناكرة فيهما إذ المنكر إنما ينكر كون عليه زكاة لا كون المدعي يستحق القبض ذكره المؤلف اه وابل (6) وكذا سائر حقوق الله تعالى (7) بخلاف وكيل المطالبة فإنه لو قال المدعى عليه قد قبضت المدعى أو قد أبرأني منه صاحبك الموكل وأنكر الوكيل فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت وكذا قبض موكله أو أبرأه وتكون على العلم اه ح فتح من الوكالة ولفظ البيان فان نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا وأما سقوط الدين على القول بان اقراره يلزم موكله قيل س انه يسقط أيضا بنكوله كاقراره وقال في الحفيظ وأبو مضر لا يسقط اه بلفظه (8) يعني لا يلزمه أن يحلف عن الأصل وأما اليمين ما يعلم فيجب اه شرح ينبعي وعرضتها على