____________________
الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة والله أعلم اه ن وهو فوق ثلاثة أصابع كما في الحرير وفي البرهان تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه وقرر المفتي ان الحكم في كالحرير سواء قرز وقيل فيه نظر قيل بل لا تعتبر الغلبة بل ما فيه ظاهر الزينة وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا (*) وأما الجلود فيجوز استعمالها ولو هي مشبعة وصفرة وحمرة لان علي عليلم قال إن لبس الكاش أي النعل الأصفر يزيل الهم لقوله تعالى تسر الناظرين اه كشاف ولأنه كالموضع اه وقيل لا فرق (1) في الميل قرز وقيل في البريد (2) هي الستائر التي يكون فيها نقوش (3) واما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال وقرره مي قرز (4) يعني الزية (5) قد تقدم وآلة الحرير فيحقق (6) لا فرق (7) لان العلة عندهم الخيلاء (8) أو أنملة (*) (مسألة) يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا أو فضة والفضة أولى اه ن (*) فرع ومن رخى سنه جاز أن يشده بفضة لا ان قلع سنه فلا يجوز أن يرده لأنه نجس على قولنا ان الحياة تحل العظام قال في البحر ويجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت أصبعه اه ن لأنه كثير (9) أو انقلع ينظر (10) لان الخيلاء أقل اه ح لي (11) لأنها تحلها الحياة (12) أو نحوه اه ح لي قرز (*) السيف وقبضته وحذوته وحلقته لفعله صلى الله عليه وآله سلم اه بحر (13) قال في الشرح وإنما جاز ذلك لان استعماله ليس بلباس حقيقة بل هو كالتجمل به اه كواكب (14) ويجوز أن يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة وكذا ضبة القدح والقصعة وضبت الشفرة والدواة اه بحر قرز ولو مستعملا كالابازيم وشوكة البندق اه عامر وقيل ما لم يكن مستعملا (*) الذي تحت الذنب