____________________
فيما رواه عن الجمهور فان القرآن أفضل الدعاء ولا أظن فيه خلافا من كونه دعاء اه مفتي وحثيث (1) فان قيل إذا كان فعل العبد لا يصير فعلا لغيره حكما الا بالاستنابة فكيف يلحق العبد ثواب عمل غيره فيما ورد من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب بل الدعاء للمؤمنين عموما كما حكى الله تعالى عن ملائكته ورسله ولذلك شرعت زيارة الموتى والدعاء لهم وتلاوة القرآن على قبورهم فلولا أنهم يلحقهم نفع ذلك لما شرعت ولا الاستنابة في شئ من ذلك قلنا تلك صلة شرعت بين المؤمنين اقتضاها التأخي فيكون الدخول في الايمان والاخوة في الله سبحانه الذي هو سببها كالأمر بها والتوصية بفعلها فتكون استنابة في المعنى كما قيل إن عقد الرفقة في سفر الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل ولان الاستيداع ونحوه استنابة في الانفاق عند الغيبة ولا يحتاج إلى أمر الحاكم عند التضيق اه معيار لفظا وعند الحنفية أن أعمال العباد تلحق من قصدت به وان لم يكن هناك وصية وحجتهم استغفار الملائكة لمن في الأرض مع عدم الايصاء وفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه كان إذا ضحى ضحى بكبشين عظيمين ويجعل أحدهما عن أمته جميعا مع عدم الوصية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات (*) مسألة من أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة من ولد أو غيره فمنهم من قال ينوي بعد الفراغ وعندنا لا بد أن ينوي في أول صلاته وقراءته ذكره الفقيه س اه من هامش تذكرة الشميلي وأما القراءة على قبور الموتى فمن ظاهره الفسق والتهتك بالعصيان فأخذ الأجرة على ذلك مع الوصية فالذي تقتضيه نصوص أهل المذهب والقواعد انه لا يجوز وتبطل الوصية بذلك إذ هي محظورة ويكون الموصى به ميراثا اه من خط العلامة ابن حثيث رحمه الله تعالى وقرز (2) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لك من مالك الا ما أكلت فأقنيت أو اكتسيت أو تصدقت فأمضيت (3) واختاره في ح لي للاخبار الظاهرة (4) أي من عمله (*) قلنا أراد نفس الولد لا سعي الولد والا لزم أن يكون كفر الولد كفر لأبيه وطاعته طاعة لأبيه ولا قائل به (5) نحو التصانيف في علوم الشريعة وهكذا حال التدريس في العلم فإنه يحصل به الثواب للأموات الذين اعتنوا في العلم وجمعه اه ان ونسخه اه بحر (6) قيل فيه معنى الوصية فلا تعارض اه عامر