____________________
أي البريد قرز (2) فوق البريد قرز (3) ليس في الاز الا إذا أراد بالبريد البلد (4) والأصح أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الذي خارج البريد ان عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة إليه حيلة وان حاكم المصر مطلع على القضية وعارف بها وانه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فلا ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله وان أراد أن يسمع منه الشهادة ويكتب إلى حاكم المصر بما قام عنده أو يحكم حكما مشروطا فله ذلك وان عرف ان الحق له ولم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه وابل معنى (5) لعل ذلك مع عدم الولاية اه سيدنا علي (6) قيل ف والأولى أن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب الخصمين فإذا كان يرى أن ولايته ثابتة وجبت الإجابة إليه ومثله عن المهدي أحمد بن يحيى عليلم وقد تقدم في الشهادات ومثله في كب (7) بل ثمانية (8) وباختلال شرط من شروط القضاء كالعمى والخرس ونحو ذلك اه فتح (*) كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه ح لي لفظا (9) عالما قرز (10) ولو وافق الحق قرز (11) (مسألة) قال ص بالله والامام ي وأبو جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه وان لم يحل للحاكم ما يأخذ منه كما يحل للأسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم فلعل مرادهم حيث الحق مجمع عليه لا في المختلف فيه اه ن أو اتفق مذهبهما لان مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله الراشي والمرتشي اه بحر من الإجارة وقيل يجوز كما ذكره أبو جعفر وبعض اصش لأنه توصل إلى ماله بماله ولا يقال إنه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور لأنه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والقهر ولو كانت الصورة في ذلك صورة المحظور ذكر معنى ذلك في الغيث وظاهر عبارته فيه تردد في القول اه شرح بحر (*) ولو