طرق المسلمين (1) فإنه متى فعل أي ذلك انتقض عهده فيجوز
قتله أو استرقاقه ذكر هذه الأمور وانتقاض العهد بها الناصر (2) عليلم ولا نص لأهل المذهب فيها (3) قال مولانا عليلم والأقرب أن أهل المذهب لا يحكمون بانتقاض العهد بذلك بل يحكمون باجراء الحد على من زنى والقصاص على من
قتل والناكح للمسلمة زان مع العلم (4) وأما الفاتن عن الدين فهو بمنزلة الساب للرسول (5) صلى الله عليه وآله في انتقاض عهده (6) والدال على العورة يعزر وقاطع الطريق يجرون عليه حكم المحارب وقد أشرنا إلى أن
اختيار أهل المذهب غير ما ذكره الناصر عليلم بقولنا قيل فجعل ذلك للمذهب فيه ضعف (فصل) في بيان دار الاسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها (و) اعلم أن (دار الاسلام (7) ما ظهر فيها الشهادتان (8) والصلاة (9)) من غير ذمة ولا جوار (ولم تظهر فيها خصلة كفرية) من تكذيب نبي أو إنكار كتاب (10) أو إلحاد (ولو) كانت تلك الخصلة ليست بكفر تصريحا وإنما تكون كفرا (تأويلا) أي يلزم القائل بها الكفر وهو إنكار ما علم من دين النبي ضرورة وإن لم يلتزم أن ذلك القول يتضمن تكذيب
النبي صلى الله عليه وآله وغير ذلك من أنواع الكفر فإنه لا يخرج بذلك عن لزوم الكفر إياه وذلك كالقول بالجبر والتشبيه أو نحو ذلك كالقطع (11) بدخول فساق هذه الأمة الجنة وإن (12) ماتوا على الفسق والتمرد وهذا كله كفر تأويل لا تصريح فإذا ظهر في دار من غير جوار كانت دار كفر (إلا) أن يكون ظهوره ممن أظهره إنما تم له في تلك
____________________
(1) أو الذميين (2) وزيد بن علي (3) بل نص الهادي عليلم في الأحكام ان الزنا لا ينتقض به العهد وكذا سائر الأحكام تابعة للزنى ذكره في كتاب الحدود اه مفتي (4) لا فرق بين العلم والجهل قرز (5) ينقض (ومن ذلك) قول الذمي أن محمدا ليس بنبي وكان على جهة الاستخفاف واما على جهة الاخبار بعقيدته لم يكن سبا لأنهم مصالحون على ذلك فلا يكون نقضا للعهد اه ذكره ض زيد في شرحه قرز (6) فيقتل أو يسترق ولو في غير زمن الامام اه ح لي لفظا قرز (7) فرع وفائدة معرفة الدار أن من وجد فيها مجهولا حاله حكم له بحكمها من الرطوبة والموارثة والذبيحة والمناكحة اه ن والصلاة ونحو ذلك (8) ولو من واحد وقيل ح من الكل أو الأكثر اه وشلي (9) أي الصلوات الخمس اه بهران وكذا سائر الأركان الخمسة اه ح فتح (*) وعبروا بالشهادتين والصلاة هنا لأنهما الظاهران من أركان الاسلام لكثرة تكررهما في كل يوم (10) قال ع الحسني في كتاب المصابيح والكتب المنزلة مائة كتاب وأربعة كتب على شيث عليلم خمسون وعلى إدريس ثلاثون وعلى إبراهيم عشرة وعلى موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان اه شرح سيرة (11) لا التجويز فخطأ لا يبلغ كفرا ولا فسقا اه ع هبل (12) شكل على الواو ووجهه انه يفهم التوكيد في حالتي الفسق وعدمه لان المراد ماتوا على الفسق فقط اه هبل