شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
الشهادة وان خشي (1) فوت الحق وهذا قول ش والمتكلمين (2) وأبي مضر وقواه الفقيه ل (3) وقيل ح إذا خشي أخذ ماله لم يجز له ترك الشهادة لأنه لا يحفظ مال نفسه باتلاف مال غيره كما ذكره م بالله في الوديعة وكذا في شرح الإبانة عن أصحابنا والحنفية قيل ع التخريج من الوديعة فيه نظر لأنه يريد ان يفعل في مال الغير فعلا وهو التسليم إلى الظالم لا في الشهادة وظاهر اطلاق الإفادة انه لا يجوز كتم الشهادة وان خشي تلف نفسه أو ماله لكن تأوله أبو مضر على أنه لا يحصل له ظن بالمخافة (و) اعلم أنه (تطيب) للشاهد (4) أخذ (الأجرة (5)) على الخروج إلى الحاكم لأداء الشهادة إذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها الأجرة (6) وسواء خشي الفوت للحق أم لم يخش فإنه يجوز له طلبها (فيهما) يعنى مع الخشية وعدمها وسواء شرط أن لا يخرج أم لم يشرط وسواء كان فوق البريد أم دونه (فصل) في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به (ويشترط) في أداء الشهادة على الوجه الصحيح أربعة (7) شروط الأول (لفظها (8)
____________________
(1) لأنه لا يجب على الانسان حفظ مال غيره لفوات شئ من ماله ولو قل ولهذا أطلقنا في الاز الا لخوف ولم يفرق بين قليل المال وكثيره وإن كان المنكر من باب المعصية وجب ولو خشي على المال الذي لا يجحف به اه‍ غيث (2) أبي علي وأبي هاشم (3) كما في الامر بالمعروف (4) وكذا الحاكم إذا طلب الخروج اه‍ بحر بلفظه وكذا الراصد والرفيق وقرز (5) وإنما حلت الأجرة هنا لان الواجب إنما هو الشهادة لا قطع المسافة لكن لم لم يتم الواجب الا بقطعها وجبت وطابت الأجرة لما لم يكن على ما هو واجب في نفسه وإنما وجبت تبعا لوجوب غيره والأجرة إنما تحرم إذا كان في مقابلة ما هو واجب في نفسه من ابتداء الامر كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك وقد ذكر لذلك نظائرا كثيرة اه‍ بستان (*) ولو فوق أجرة المثل مع العقد الصحيح أو الشرط فإنه يحل له ذلك فإن لم يعقد ولا شرط فاجرة مثله غير شاهد اه‍ حثيث وفي التذكرة إذا كانت المسافة بريدا فصاعدا ارتسم بالعقد ما شاء ومع عدم العقد يستحق أجرة المثل وفي دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على نفسه عدم الخروج فان شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق فان خشي فأجرة المثل فقط عقد أم لا اه‍ تذكرة من كتاب الإجارة يحقق النقل عن التذكرة وقد يقال إنه يستحق ما عقد عليه ولا فرق بين فوق البريد ودونه إذا كان لمثل المسافة اجرة ولعله أولى اه‍ سماع وقيل لا يحل الزائد على أجرة المثل لان الزائد يكون من مسائل الضمير ولفظ البيان في باب القضاء مسألة وما يأخذه القاضي والمفتي الخ وإن كان لا لمثله أجرة لم يستحق سيأ قرز (*) ولا يقال لا يتم الا بالسير فيكون واجبا كوجوبه لأنا نقوى الذي لا يتم الا بالسير هو الكون في محل الحاكم لا الأداء نفسه فهو يتم من دون سير والكون في محل الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعا والامر واضح اه‍ ح بحر للسيد أحمد بن لقمان من الإجارة (6) لمثله (7) وشمول الدعوى للمبين عليه وكان الأولى ذكرها في الاز (8) وإذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني وأنت تشهد بما شهد به
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست