____________________
البريد فالحاكم نائب عنه ينظر فان مات فقال في البيان يسقط الاعتذار قرز (*) فان التبس هل علم أم لا لم يجب عليه أن يعتذر إليه بل تكفيه التوبة لان الأصل عدم العلم (1) أي لا دليل ولا قياس (2) أي يعلم (3) يعني أول درجة لئلا يتسلسل ولا يجب اعلام الآخرين اه تهامي وذماري ومثله في البحر وقد أفهمته عبارة الشرح في قوله من حضره (4) ولا يجب الا في الميل كسائر الواجبات وقيل ولو بعد لأنه حق لآدمي (5) والوجه أن قوله أنا نادم ينبئ انه قد أتى بذنب يعم الصدق والكذب وهذه المسألة تستغرق أوراقا وقد ذكر النووي في الأذكار فوائد عجيبة فخذها من هناك اه زهور (6) ما لم يظهر من حاله الصلاح (7) في بعض نسخ الغيث معاملة (8) وكذا إذا استعان المسلمون بظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر اه ان (9) بالنفس لا بالمال فلا يجب كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر (*) وهل للظالم الحبس على ذلك أو لا يكون الا إلى المحق في البيان في باب الصلح في قوله (مسألة) من كان له دين على غيره ولم يتمكن من قبضه الا بقتله إلى أن قال الا بأمر الحاكم انه لا يجوز للظالم الحبس وفي باب القضاء (مسألة) وإذا كان الحاكم مجمعا عليه إلى أن قال ومقر بالدين لتسليمه والا حبس الخ انه يحبس ولعله الأولى لان الذي في باب الصلح يعني لا يفعله بنفسه والذي في القضاء على يد الظالم وإن كان قد استشكل والله أعلم اه من خط سيدنا حسن وهو الذي درجنا عليه في قراءة البيان اه من خطه رحمه الله تعالى وقرز وسيأتي للم بالله في آخر السير مسألة ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين وتقييدهم وان يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله لهم ذكره م بالله اه من خطه رحمه الله تعالى (*) صوابه على إقامة واجب لئلا يزيد الفرع على الأصل واجب في الواجب ومندوب في المندوب وقرز (10) فان استويا جاز من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد فهم من قوله إعانة الظالم وقرز (*) يعني حيث قصد إزالة المنكر لا إن قصد إعانة من ظلمهم ونصرته وسواء كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر اه كب وقرز