ماله بعد عينه (1) ثم يقول رجعت عن ذلك أو يوصي له بنصف ماله وأجاز وارثه هذه
الوصية ثم إن الوارث رجع عن الإجازة قبل أن
يموت الموصي فان رجوعهما صحيح (2) وأما إذا رجع المجيز بعد موت الموصي لم يصح رجوعه نص عليه في الأحكام (3) وهو قول الحسن وعطاء وابن أبي ليلا وقال الهادي في الفنون وم بالله وابوح وش بل له الرجوع قال المذاكرون وأدلة الفنون أقوى (4) واظهر وقال ك إن أجازوا في حال
مرضه فلا رجوع لهم وإن كان في حال الصحة فلهم الرجوع (5) وهذه المسألة فيها ثلاثة أقسام * الأول أن يجيزوا بعد
الموت ويرجعوا بعده فلا يصح الرجوع هنا اتفاقا * الثاني أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا في حال الحياة فعن
الصادق والناصر ليس لهم الرجوع وفى المغني عن القاسمية لهم الرجوع * الثالث أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا بعد
موته ففيه الخلاف المتقدم (6) نعم فإذا صح الرجوع عن
الوصية فإنه إذا
أوصى بشئ ثم
أوصى وصيته تنقض وصيته المتقدمة انتقضت (فيعمل بناقضة الأولى (7)) مثال ذلك أن يوصي بموضع من ماله لزيد ثم يوصي بأن ذلك الموضع بعينه يباع ويصرف عنه في الفقراء أو في
المساجد أو نحو ذلك وأما إذا
أوصى ثانيا لزيد بما
أوصى به بعينه لعمرو فقيل ع يكون رجوعا عن
الوصية لعمرو وذكر في الكافي وشرح الإبانة عن أصحابنا والفقهاء أنهما يشتركان فيه (8) ولا يكون رجوعا (9) إلا أن يقول الذي أوصيت به لعمرو قد أوصيت به لزيد فان هذا رجوع عن الأولى فتكون لزيد قال في شرح الإبانة ولا خلاف بين العلماء أنه لو
أوصى بالثلث لزيد ثم
أوصى بالثلث لعمرو أنهما يتحاصان في الثلث (10) (فصل) في بيان من يصح الايصاء إليه وبما تنعقد
الوصية (و) اعلم أنه (إنما
____________________
(1) أو أطلق (2) أي الوارث والموصي فتبطل الوصية حيث رجع الموصي وحيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اه أم وقرز (3) والوجه فيه ان للوارث حقا في مال الموروث بدليل انه لا يخرج في وصيته فوق الثلث اه غيث فلهم أبطال حقهم وإذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع كالشفيع إذا رجع بعد البيع اه زهور وبحر (4) واستقر به الامام في البحر (5) والوجه في هذا ظاهر وهو ان حقهم ثابت في المرض (6) الصحيح لا رجوع (7) أو بعضها (8) حيث لم يفهم من قصده الرجوع (9) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك اه عامر (10) فان مات الموصي بعد موت أحدهما فقال ح تكون للثاني منهما وقال ك يكون له نفصه فقط ولعله أولى عندنا اه ن ومثله عن الفقيه ح في البحر اه ولعله يؤخذ من هذا ان من أوصى بشئ للحمل ثم خرج أحدهما ميتا انه لا يستحق الحي الا النصف اه مي وقرز (*) الا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان اه فتح