____________________
(1) الأولى فيما لم يجمع على كونه قطعيا لأنه يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعيا من المجمع على كونه قطعيا وليس كذلك كما عرف من التوجيه اه محيرسي (*) والمراد إذا كان عالما بالتحريم على مذهبه لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية وحكم خطأ اه ولفظ حاشية يعني نسي كونه قطعيا وظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي أمرين مذهبه وكونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف (2) فلا ينقضه مؤيدي وللهدوي نقضه ينظر كما في البيان وهل يجب عليه نقضه ان علم سل والظاهر انا ان قلنا يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه والا فلا ولعله لا يجب كما هو ظاهر الكتاب قرز (3) قوى وعن سيدنا إبراهيم حثيث والصحيح أنه ينقض حكمه وقرره الشامي ومشايخ ذمار وإنما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا كونها قطعية ولا ظنية ينظر والمذهب ما في الشرح (4) وصورته حيث حكم ببيع أم الولد وهو عالم انها أم ولد وان الدليل القطعي ولم يعلم هل هو في النفي أو الاثبات (5) نحو أن يحكم بصحة بيع أمة فينكشف كونها أم ولد ومذهبه تحريم بيعها فيجب عليه التدارك اه هبل (6) ويكون التدارك والضمان في هذه الصورة من بيت المال اه ح لي لا يدفع مال منه فلا يجب ولو قل على ما قرر (7) فإن لم يكن بيت مال فقال السيد ح أنه يضمن من ماله قيل ف وفيه نظر والأولى أنه لا يضمن اه ن لفظا وإذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك اه عامر ولو زمن امام آخر قرز لان الأرض لا تخلو من بيت المال (8) وكذا الامام (*) وظاهر تعليل الشرح انه يجوز له اخذ الأجرة سواء تعين عليه القضاء أم لا لأنه قال الوجوب على الامام ولكنه وكيل وفارق الاذان لان الاذان قربة صحيحة والذي ذكر في مهذب ش والامام ي في الانتصار أن الأجرة تحرم وتجوز وتكره فيحرم إذا تعين وله كفاية وتجوز إذا كان لا كفاية وسواء تعين أم لا ويكره إذا كان له كفاية ولم يتعين اه زهور وفي الغيث في الإجارة ما لفظه ولقائل أن يقول أن القضاء اما فرض عين أو فرض كفاية وكلاهما لا يجوز اخذ الأجرة عليهما ويمكن الجواب بأن الأجرة في مقابلة توفره ووقوفه لها فتحل كأجرة الرصد (9) مال المصالح سبعة مذكورة * * في صلح وجزية وخراج ومظالم مجهولة وضوالهم * لقط وخمس كلها تحتاج (10) جعل علي عليلم