فعاقلته عاقلة أمه (1) كمن لا أب له (والامام (2) ولي مسلم (3)
قتل ولا
وارث له) معين (4) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لأنه نائب عنهم (5) فيتوفى الأصلح لهم من قود أو
دية (ولا) يصدر من الامام (عفو) عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره وهم المسلمون قيل ل فإن كان للمسلمين مصلحة (6) في اسقاطهما (7) تفضل على الاستيفاء جاز للامام (باب) والقسامة (8) مشروعة عند أكثر العلماء وان اختلفوا في تفصيلها وحكى في شرح الإبانة عن الناصر أنها غير مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال والأصل في ثبوتها أن رجلا (9) اتى إلى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي
قتل بين قريتين (10) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لي غير هذا فقال ومائة من الإبل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم وإنما (تجب) القسامة (في الموضحة (11) فصاعدا) فلا تجب فيما دونها بل الدعوى فيما دونها كالدعوى في الأموال وعن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح وهو الأصح واعلم أن الحاكم لا يلزم أهل البلد التي وجد فيها (12) القتيل (12) القسامة الا (إن طلبها الوارث (13)) كسائر الحقوق (ولو) كان ورثة القتيل (نساء) فان القسامة تجب لهن ان طلبها (أو عفى عنها البعض (14)) من
الورثة فاسقط حقه من القسامة لم يسقط حق باقي
الورثة (15) بل تجب لهم ان طلبوها وقال م بالله بل تسقط كعفو بعضهم عن القود (ولا يستبد الطالب بالدية) بل يشترك فيها هو وسائر
الورثة لأنهما حقان مختلفان (16) فلا يسقط
____________________
(1) والمختار ان عاقلة أمه كسائر المسلمين (2) فإن لم يكن امام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح لأنها كالظلمة اه هداية وقيل إن حاكم الصلاحية والمحتسب يقوم مقام الامام وهو الأولى (3) أو ذمي أو معاهد وتكون ديته في مصالح دنياهم وتكون ولاية صرفها إلى الامام ذكره الهادي وم بالله والفقيه ف قرز (4) يعرف اه ن (5) ولعله يعني عن المسلمين (6) نحو ان يسلم لأجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه زهور (7) العفو والدية (8) اشتقاقها من القسم لان فيها الايمان التي يحلفها المدعى عليه اه ن (9) وقيل إن اسمه زياد بن أبي مريم وقيل إنه الراوي للحديث اه شفاء وغيث (10) هكذا في الزهور ومسودة الغيث وفي بعض نسخ الغيث جعل فريقين مكان قريتين اه أم (11) التي تعقل (*) وعن المفتي المراد أرشه أرش موضحة رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة قرز (12) صوابه الذي وجد فيه لان البلد مذكر قال الله تعالى وهذا البلد الأمين (13) صوابه من إليه الولاية وعبارة الأثمار نحو وارث أراد بنحو الوارث الامام والحاكم اه ح أثمار وكذا المجروح في نفسه قرز (14) ولا رجوع كاسقاط الشفعة اه ن (15) وإذا أسقطها بعض استحق طالبها الخمسين كاملة اه بحر ولو نقص حصتهم عن أرش موضحة (16) قال في الشرح القسامة والدية حقان مختلفان فالعفو عن أحدهما لا يكون عفوا عن الثاني فأيهما عفي عنه لم