____________________
(1) على أصل م بالله واما عند الهدوية فهو كالملك قرز (2) ظاهر عبارة البحر ان هذا قيد للمباح فقط فظاهره أما ملك الغير والحق العام فمطلقا وظاهر الاز الاطلاق (*) فاما لو أزاله بما يشعر بها من نصب أعلام عليها أو نحوها لم يضمن وان لم ضمن وقد ذكر م بالله ان وضع احماله في المباح لم يضمن من وقع فيها يعني لكونها ظاهرة لا تغرير فيها لكن هذا في حق من يشعر بذلك الخ اه ن (*) ظاهر الأزهار في قوله ولم يزل التغرير في الشبكة ولم يذكره في غيرها من الأسباب فما يقال في الحجر والسكين ونحو ذلك إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها فهل الحكم كذلك لا ضمان فهو كمسألة م بالله في الأحمال وقد ذكره الفقيه ف في الحفر أو ما يقال فيه لان ظاهر قولهم إن الأسباب إنما يعتبر فيها التعدي في الوضع لا برفع التغرير فيحقق اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) من ماله قرز (4) أو لا يعقل قرز (5) صوابه من لا يعقل الضرر ليدخل المجنون ويخرج الصبي المميز (6) أي غير مميز قرز (7) لعل المراد حيث كان مأذونا بالايداع وكان له مصلحة وكانت الجناية من غير آدمي والا فعلى أمر المحجور اه املاء وعن سيدنا إبراهيم لي ولو كان الصبي غير مأذون بالاستيداع لأن هذه جناية على آدمي فأشبه فعل الصبي ما لا يستباح من جرح ونحوه اه ح لي (8) صوابه خطر بحذف الياء لان الخطير الشئ العظيم ذكره في القاموس (9) قال أبو مضر وإنما يضمن حافظ الطفل وقوعه في الماء أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ذلك واما حيث هو مميز للاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف اه ن بلفظه (10) مما يعد خطر أو اعطاء غير المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه اه ح لي لفظا (*) إذا تلفت تحت العمل أو بسببه كتلف المغصوب في يد الغاصب قرز (11) مسألة من أفزع الحامل بما يكون تعديا منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه من دية أو غرة فان تعدد الحمل وجب لكل ولد دية أو غرة ويكون ذلك على عاقلة المفزع لها اه ن لفظا (12) بل ولو كبيرا وبالنظر إلى الصوت إذا كان مثله يقتل الكبير (13) واما