____________________
اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم اه أنوار والاستعمال مقيس على الشرب (*) فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك وكذا إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان (1) الجنس (2) واما فص الياقوت ونحوه ففيه تردد قال عليه السلام الأقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين وكثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه (3) ظاهره وان قل اه بحر (4) لفظ البيان وإن كان يمكن فصله فان عم الاناء حرم وإن كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف والشفرة والقصعة وما يجبر به الكسر والثلم وكذا قبضة السيف ونحوها وإن كان كثيرا لم يحل (5) عائد إلى الحرير فقط قرز (6) قلت فيلزم في الذهب والفضة اه مفتي قال في الغيث لعل الفارق والنص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولا قياس مع النص ان قيل النص في الشرب لا في غيره الا يراد الدور والله أعلم اه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله (7) المراد ثلاث فما دون قرز (8) خيط الوشقه وقيل قلادة السيف (9) خيط المسبحة ووتر القوس ونحوه (10) استعمالا ولبسا قرز (11) الحانوت (12) وأقل ما يؤلم بشاة ان أمكن والا فما يتيسر لأنه صلى الله عليه وآله أولم على صفية بسويق وتمر اه ن والمؤكد منها ثلاث الخرس والعرس والأعذار وما عداها مستحب اه ن مفتي (*) فائدة نهى النبي صلى الله عليه وآله