____________________
اه ن وقيل الأولى الترك لأنه أطيب لنفوسهم وهو عذر اه مفتي (1) ولعل المراد هيأته المندوبة اه ح لي لفظا (*) قال أبو هريرة ما تجشأ رسول الله صلى الله عليه وآله من شيع قط وروى أنه صلى الله عليه وآله ما مدح طعاما ولا ذمه الا بالحرارة ولا أكل رغيفا محورا بل بنخالته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شر بين السماء والأرض من الشبع وكل خير بين السماء والأرض من الجوع وقال صلى الله عليه وآله وسلم أصل كل داء الثروة يعني الشبع اه كب قوله ولا ذمة والمراد بذلك في الضيافات مخافة أن يغير قلب صاحب الضيافة وذلك أدب من جهته صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة ورفق بالخلق واحسان النصيحة والسياسة فاما في غير الضيافة فيجوز المدح بما لا يؤدي إلى الكذب والذم بما لا يؤدي إلى الإساءة وقد جرت العادة من جهة السلف الصالح أن يقال هذا طعام جيد وهذا ردئ وهذا متوسط وهذا نئ وهذا مطبوخ وهذا حلو وهذا حامض إلى غير ذلك من الصفات وقد قال سبحانه وتعالى في حديث الماء هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج اه ان (*) وندب تقديم الطعام الشهي لقوله صلى الله عليه وآله من لذذ أخاه بما يشتهيه الخبر تمامه كتب الله له الف الف حسنة ورفع له الف الف درجة ومحى عنه الف الف سيئة واطعمه من ثلاث جنات جنة الخلد وجنة الفردوس وجنة المأوى اه ان ومما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا الخبز فإنه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما عبد الله ومن أماط كسرة من الأذى كتب له خمسين الف حسنة ومحى عنه خمسين الف سيئة ورفع له خمسين الف درجة فان رفعها إلى فيه فأكلها بنى له بيتا في الجنة طولها أربعة فراسخ وعرضها أربعة فراسخ وعمقها أربعة ذكره في الشفاء اه صعيتري وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قدم إليكم الخبز فكلوا ولا تنتظروا غيره (*) مسألة والمرفعة التي جرت العادة بها بدعة وتركها أفضل لأنه أكثر تواضعا لله وموافقة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله اه ن الا لعذر كبلاد البراغيث اه مفتي (2) ولعل المراد في الطعام المأدوم اه ح لي لفظا وقيل لا فرق وهو ظاهر الاخبار اه قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وهو الجنون ويصح النظر قيل ع يكفي من الطعام المأدوم غسل الأصابع في الابتداء وبعد الفراغ إلى الكف يعني الرسغين ذكر معناه في الكواكب (3) قال في الانتصار ويستحب أن لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الاكل لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال موطنان لا أذكر فيهما وان ذكر الله فيهما عند الاكل والجماع اه ثمرات قلت أراد الترخيص في ترك ذكره في هذين الحالين إذ هما حالتا ترقية وذكر الله تعالى أكد ولم يرخص فان ذكره مع ذكر الله فأحسن اه بحر وفي نسخة في البحر قال ولم أقف له على أصل (4) وقيل لا يجزي لأنه سنة على الأعيان (6) الا أن