شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٠٥
(مال (1)) يمكن الوصي تخليص الثمن منه يوم البيع (وإ) ن (لا) يكن له وقت البيع مصلحة في شراء ذلك المبيع أو كان له فيه مصلحة لكن لا مال له في تلك الحال يفي بالقيمة أو الثمن (فلا) يصح له أن ينقض البيع عند بلوغه ولو كانت المصلحة قد تعينت في تلك الحال ووجد الثمن بعد عدمه لان العبرة بحال بيع الوصي (2) (فصل) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة (و) الوصي يجوز (له أن يستقل (3) بقضاء) الدين (المجمع عليه (4)) وهو ما كان دينا لآدمي كالقرض (5) لأنه لا يسقط بالموت إجماعا (6) ومعنى استقلاله بقضائه أنه يقضيه من دون مؤاذنة (7) للورثة وسواء قضاه سرا أم جهرا (و) كذلك له أن يستقل بنفسه بقضاء الدين (المختلف فيه) أي المختلف في لزومه بعد الموت كحقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات ونحوهما وكحق الآدمي (8) الذي التبس مالكه حتى صار لبيت المال فإن أبا ح وغيره (9) يقولون إن هذه الحقوق تسقط بالموت (10) فهذه الحقوق هي المختلف فيها فلا يستقل الوصي بقضائها من دون مؤاذنة الورثة إلا (بعد الحكم (11)) بلزومها قال علي خليل (12) والمراد
____________________
(1) غير العين التي بيعت لقضاء الدين (2) ويستمر وقيل لا يعتبر الاستمرار بل المعتبر بوجود المال حال البيع وحال الاخذ (3) بناء على أنهما علماه جميعا ليفترق الحال بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وما علمه وحده قضاه سرا إلى آخره (4) قيل ح قوي وفيه نظر لان الخلاف في أن الوارث خليفة أم لا كالخلاف في وجوبه الا أن يقال لم يخاصموا ولا هو في أيديهم اه‍ زهور أو صغيرا أو موافقا في المذهب والجواب ان وجوب قضاء الدين مجمع عليه وان وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي أو الوارث وما هذا حاله فالخلاف لا يمنع تصرف الوصي بدليل انه القضية لو انتهت إلى الحاكم لم يحكم الا بذلك وكذا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل أو أقر له أو تواتر له ولم يحكم به الحاكم فان القصاص وإن كان فيه خلاف ش والمعتزلة لأنه لو رجع فيه إلى الحاكم لحكم به بخلاف ما كان مختلفا في سقوطه فلا بد فيه من الحكم اه‍ تعليق ض عبد الله الدواري على اللمع من الجنايات (5) وكذلك الأرش ومهر المنكوحات وثمن المبيعات وقرز وقيم المتلفات وقرز (*) وهذا حيث تيقنه لازما للميت اما باقراره أو بخبر متواتر لا بمجرد الشهادة العادلة الا بعد الحكم وقرز (6) وكذا اخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة كالأعشار والمظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها إذ هذه تخرج وفاقا ولا تحتاج إلى حكم وله أن يقضي هذا النوع سرا وجهرا اه‍ ح لي لفظا وقرز (7) ولا حكم حاكم وقرز (8) الحق غير المعين وقرز (9) زيد وك وأبا عبد الله (10) لتعلقها بالذمة والذمة تبطل بالموت قلنا بل تنتقل إلى المال كدين الآدمي اه‍ بحر (*) وهذا ما لم يوص فان أوصى لم يسقط اجماعا فيخرج عندهم من الثلث (11) يقال هي لازمة فكان الصواب أن يقال بعد الحكم لوجوب اخراجها كما يأتي في آخر الكلام (*) يعود إلى الكل المجمع عليه والمختلف فيه اه‍ مفتي (12) قال في ح الأثمار ما معناه أن كلام علي خليل لا يليق
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست