____________________
(1) يخرج الدين ونحوه مما يخرج من رأس المال فيخرج كلها (2) ونحوه كخدمة العبد وغلة الأرض ذكره ط اه ح بهران قرز (3) والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف انه يعتبر بحال الموت وبين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف انه يعتبر بحال الوصية هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة لعدم ما تعلق به من المال بخلاف الزيادة فهي متعلقة بالموجود حال الوصية وهو الذي في الاز والتذكرة اه ح فتح (4) وهذا مبني على أنه بقي من المال الموصي به شئ إلى بعد الموت فاما إذا لم يبق شئ وملك بعده لزمه ثلثه اه بحر (*) هذا مع التعيين قوي اه مفتي وأما إذا لم يكن معينا فالعبرة بحال الموت وصورة التعيين أن يقول أوصيت بهذا الثلث فيتعين هذا المعين ولو زاد المال حال الموت وان لم يعين بل قال أوصيت بثلث ما أملك فالعبرة بحال الموت فان زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع يعني من الأصل والزائد وظاهر الاز عدم الفرق بين المعين وغير المعين إذ الوصية تعلقت بالموجود حال الوصية اه ع سيدنا حسن وقرز (5) يعني فبالأقل (6) قال سيدنا علي بن عبد الله راوع بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب وقواه سيدنا إبراهيم حثيث والمفتي ولي (7) والسابع تلف العين (8) وسواء ردها في حياة الموصي أو بعد موته اه ح لي وقرز (*) فلو رد الموصى له أحد الورثة معين احتمل أن يكون الرد لهم جميعا واحتمل أن يكون له وحده اه بحر معنى (*) ولو عبدا وهل يكون الرد على الفور أم على التراخي المذهب أنه على الفور وقال في البيان أنه على التراخي اه عامر وهبل (*) في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر اه عامر وظاهر الأزهار لا فرق وقد تقدم في الهبة في قوله وردها فسخ كلام فابحثه (*) ولو بعد القبول وقيل ما لم يقبل قرز (9) المذهب انها لا تبطل الا بالرد ولا بقوله لا أقبلها ولا آخذها اه الا أن يجري عرف انها رد (10) أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد فلو ماتا في حالة واحدة بطلت وحيث التبس يحتمل أن يكون كالغرقاء لكن حيث