____________________
كما يلقيه طائر أو ريح في ملك قرز (1) وقد فهم من هذا أن الايصال على الوارث والوصي قرز (2) بعد قبضه للتركة اه ن (3) وعن الصادق ان الجزء ربع لقوله تعالى فخذ أربعة من الطير إلى قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا إن إبراهيم أخذ طاووسا وديكا وقطا وغرابا فذبحهن وخلط بعضهم ببعض وجعل على كل جبل جزأ ثم دعاهن فآتين سعيا بقدرة الله تعالى يقال لا دليل في هذه الآية على ما ذكر والمذهب قرز ما في الشرح والله أعلم (4) فان اختلف الورثة في التعيين للوصية في المال فعين بعضهم غير ما عينه الآخر فلعله يصح الا ما تراضوا به الكل اه ن وقياس ما تقدم في النذر أنه يكون لم تقدم لان لكل وارث ولاية كاملة اه وقال الشامي فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين قرز فان اختلفوا في قدر ما يعينوه صح ما اتفقوا عليه ومن الزائد قدر نصيب من عينه وكذا لو اختلفوا في عينه فيصح في نصيب كل واحد مما يعينه اه كب هذا إذا اختلفوا في قدره وأما في العين فلا بد من تراضيهم الكل اه ن من العتق (5) ويكون بعد التحليف ويكون على العلم والظن وقيل لا تلزم اليمين (6) قيل ع ويكون ذلك النصيب بعد الادخال مثال جد أو جدة وابن فيكون للموصى له السبع فلو لم يكن ثم أقل كأن يكون له ابنان فأوصى بنصيب من ماله لزيد فإنه يكون له الثلث فإن كان واحدا فله النصف إذا أجاز هذه الوصية من النصف فإن لم يجز فالثلث للموصى له هذا في الوصية بالنصيب وان لم يكن له وارث فله النصف لأنه أكثر الأنصباء ذكره في تعليق الفقيه ح اه زهور فإن كان له ابنان وبنتا كان للموصى له السدس بعد الادخال فإن كان له أخت لأبوين وأخت لأب واخوان لام وجدة وأوصى بنصيب كان للموصى له الثمن وعلى هذا فقس وله العشر في عول تسعة (7) مع عدم العول (*) ووجهه ان السهم اسم للنصيب وهو عند العرب اسم للسدس وفي الحديث