____________________
إنما يحرم التمكين ولم يعترض للمنع (1) قيل ف والاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك اه صعيتري ومثله في كب والهداية وح لي واختاره المؤلف والمختار انه انتفاع فلا يجوز لأنه لم يستهلك دفعة اه عامر لما روى علي عن عليلم أنه قال يستصبح بالدهن المتنجس وبه قال عمر وابن مسعود وخرج السيد الأزرقي نحوه على مذهب القاسم ونص م بالله في الإفادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه شفاء من الخبر الرابع والأربعين من البيوع (2) الأرض التي تزرع فيها الأرز (3) ويعفى عن مباشرة الأرض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر لأنه يؤدي إلى اتلاف مال ذكره الفقيه ف ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء ولم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده قرز (4) ولفظ الأثمار الا مستهلكا لا ينفصل نحو أن يكون مموها فيجوز لأنه مستهلك وكذلك يجوز كل ما كان مقطعا لا ينتفع به في غير ما هو فيه كأن يجعل في الصحيفة والحظية شيئا من الذهب ذكره المؤلف عليه السلام اه وابل بلفظه من باب الشرب ولفظ الصعيتري وروى الأمير صلاح بن أمير المؤمنين في الشفاء لأنه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الأمير شرف الدين الحسين بن محمد رحمه الله وقد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الأمير صلاح ينظر في كلام الصعيتري فان ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الأمير صلاح وليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الأمير ح لأنه بدأ بتأليف الجزء الآخر وأيضا فقد صرح الأمير ح في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه عن خط العلامة الشوكاني وروى في كتاب اللباس عن الفقيه شرف الدين الحسن بن أبي البقاء باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى الرجل عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا قال الأمير رحمه الله تعالى ولنقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول إذا كان يسيرا قال وقد دل على جواز لبس يسير الذهب وعلى جواز لبس ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل غير متصل بعضه ببعض فاما المموه فلا خلاف في جوازه قال الأمير وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى ان في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره ولم يصح له سماعة ولا لي عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله باقبية لها ازرة من ذهب فرفقها في أصحابه الا واحد منها فلبسه عليه وقدم رجل من أصحابه وكان غائبا فقال أين نصيبي فقال هو ذا خبأته لك فحله عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه قال فان صح الخبر دل على جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير وقد صح سماعه للإمام محمد بن المطهر عليه السلام اه صعيتري بلفظه وقد ذكر في البخاري مواضع منها ما لفظه باب المداراة مع اللباس إلى أن قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله عليه وآله أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال خبأت لك هذا رواه حماد بن زيد عن أيوب اه من البخاري بلفظه وذكره أيضا في موضع آخر في الجز الأخير ما لفظه باب المزرر بالذهب إلى آخره وذكر فيه أيضا في الجزء الأخير ما لفظه باب القبا إلى آخره (*) للرجال والنساء