شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٢٢
(و) أما شروط صحة (1) الدعوى فاعلم أن (شروطها (2) أربعة الأول (ثبوت يد المدعى (3) عليه على الحق حقيقة أو حكما) فالحقيقة كالدار والثوب ونحوهما والحكم جريها عليه في حال وان قد خرج عنها وقت الدعوى (ولا يكفي) في ثبوت يد المدعى عليه (إقراره (4) أن الشئ في يده بل لابد من بينة (5) أنه في يده أو علم الحاكم بذلك (الا) أن يقر (بجريها عليه (6) بعارية أو نحوها) نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فإنها تصح الدعوى عليه (7) حينئذ ويطالب بالقيمة (8) فإن لم تثبت اليد بأي هذه الوجوه لم تصح الدعوى ولو أقام البينة بأنه له * وحاصل الكلام في المسألة أن المدعي للشئ اما أن يذكر سببه أولا ان ذكر سببه بأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته أو نحو ذلك فإنه يحكم على المدعي عليه بوجوب الرد إذا أقام البينة (9) أو أقر ولا يحكم للمدعي بالملك (10) وان لم يذكر السبب فان ثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بالبينة (11) أو بعلم الحاكم حكم الحاكم حكما ناجزا وان ثبت أنه في يده باقراره أو بنكوله أو برده اليمين (12) حكم الحاكم حكما مشروطا بأن يكون الشئ في يد المدعى عليه فيبطل الحكم ان انكشف ان الشئ ليس في يده (13) وان لم يثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعى لا ناجزا ولا مشروطا (14) (و) الشرط الثاني
____________________
به أحد (1) ووجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز الا قوله تعيين أعواض العقود (2) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الأعيان فقط دون غيرها اه‍ ح فتح معنى قوله غيرها من الديون ونحوها من الجنايات اه‍ غيث (3) ووجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه ولا يكون الانسان مدعى عليه الا إذا كان الشئ في يده اه‍ زهور (*) هذا شرط للحكم بالتسليم واما الدعوى فتصح اه‍ ح فتح قرز (4) أي اقرار المدعى عليه (*) فلا يصح الحكم الا مشروطا بصحة كونها في يده اه‍ ح لي (*) لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اه‍ تعليق ون (5) من أحدهما قرز (6) ولا بد من إضافة البينة ملك المدعى إلى قبل جري يد المقر عليها والا لم يلزمه شئ لجواز تأخر ملك المدعى اه‍ إملاء سيدنا علي رحمه الله تعالى (*) من غير المدعى بل لا فرق لوجوب الرد اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (7) وحكم ناجزا (8) يعني إذا تعذر الاستفداء إذا كان منقولا وإن كان غير منقول ضمنه على قول م بالله وع ولا على قول الهادي اه‍ ن لأنه لا يضمن الغصب الا إذا تلف تحت يده اه‍ ان (9) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز (10) لأنه لم يدعه (*) اما مع البينة انه اشتراه منه وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز (11) وتكون البينة واحدة انه ملكه وانه في يد المدعى عليه قرز (12) وحلف المردودة (13) بالنظر إلى العين واما الضمان فيضمن القيمة لأنها قد لزمت باقراره أو نكوله وظاهر المذهب انه لا يلزم شئ بهذا الاقرار قرز (14) وهذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فإنهم يحكمون وان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست