____________________
به أحد (1) ووجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز الا قوله تعيين أعواض العقود (2) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الأعيان فقط دون غيرها اه ح فتح معنى قوله غيرها من الديون ونحوها من الجنايات اه غيث (3) ووجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه ولا يكون الانسان مدعى عليه الا إذا كان الشئ في يده اه زهور (*) هذا شرط للحكم بالتسليم واما الدعوى فتصح اه ح فتح قرز (4) أي اقرار المدعى عليه (*) فلا يصح الحكم الا مشروطا بصحة كونها في يده اه ح لي (*) لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اه تعليق ون (5) من أحدهما قرز (6) ولا بد من إضافة البينة ملك المدعى إلى قبل جري يد المقر عليها والا لم يلزمه شئ لجواز تأخر ملك المدعى اه إملاء سيدنا علي رحمه الله تعالى (*) من غير المدعى بل لا فرق لوجوب الرد اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (7) وحكم ناجزا (8) يعني إذا تعذر الاستفداء إذا كان منقولا وإن كان غير منقول ضمنه على قول م بالله وع ولا على قول الهادي اه ن لأنه لا يضمن الغصب الا إذا تلف تحت يده اه ان (9) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز (10) لأنه لم يدعه (*) اما مع البينة انه اشتراه منه وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز (11) وتكون البينة واحدة انه ملكه وانه في يد المدعى عليه قرز (12) وحلف المردودة (13) بالنظر إلى العين واما الضمان فيضمن القيمة لأنها قد لزمت باقراره أو نكوله وظاهر المذهب انه لا يلزم شئ بهذا الاقرار قرز (14) وهذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فإنهم يحكمون وان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها