____________________
كان من غير الجنس اه شرح فتح وإذا رأى الحاكم صلاحا في قضاء أهل المؤجل فله ذلك وقد ذكر معنى ذلك في ح لي ولفظها ويكون تسليمه إلى الغرماء أو تبقيته إلى حلول الأجل بنظر الحاكم في الأصح اه باللفظ (1) تمامه لا له الا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو اصلاحا بين الناس أو ذكرا لله تعالى (2) هذه رواية الشفاء والذي في أصول الأحكام على (3) بلفظه (4) وإنما صح الصلح عن الدم وإن كان حقا لا يؤول إلى المال اه معيار وقيل بدليل خاص اه عامر وعلى المذهب انه يصح الصلح ويسقط القود ولا يلزم العوض إذ هو حق واما الدية فهي باقية قرز (*) ونحوه أراد بنحو المال المنافع المالية اه تكميل لفظا (*) وهذا بناء على القول بأن القصاص أصل والدية بدل وهذا قول زيد بن علي ومن معه أو يكون الصلح عن القصاص والدية معا اه معيار (*) حيث يجب القصاص والا فهو عن مال قرز (5) ولا بد أن تكون العين في غير يد مالكها اه ح لي قرز (6) بل يصح الصلح في الحقوق كعلى ترك الخيارات والشفعة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز قلت لكن لا يلزم العوض كما مر اه بحر بلفظه اما في خيار العيب فيصح اخذ العوض عليه لأنه نقصان جزء منه اه هامش بحر (*) فان فعل صح قرز ولا يلزمه العوض اه بحر (7) المتحجر (8) كأن يصالحه عن القذف (9) التعزيرات (10) بناء على الأغلب والا فلا فرق بين البائع والمميز المأذون فمن صح عقده صح الصلح عنه قرز (11) ولفظ البيع والإجارة ينعقد به الصلح في العين والمنفعة ولا يصحان بلفظه اه ديباج الا أن يجري عرف اه شرح أثمار (12) وصح هنا أن يكون عوض المنفعة اسقاط القصاص مع كونه لا يصح أن يكون ثمنا ولعله خاص هنا اه عامر (13) الا أن يغتفر لفظها وتصح بلفظ الصلح (14) ولا يضر اختلاف نوعه وصفته قرز (*) وقد يكون بمعنى الهبة وهو حيث يصالح عن عين له في يد غيره ببعضها فيكون قد وهب له باقيها وقد يكون بمعنى العارية وهو حيث صالح عن عين له في يد غيره بمنفعتها مدة معلومة ذكرهما في