____________________
الا له اه وابل (1) أما لو قال قال هذه العين لزيد أو عمرو فلعله يبطله التخيير ولا يلزمه شئ اه ح لي (*) فان قال هو لعمرو لم يصح اقراره لعمرو ذكره ع اه ن لأنه أتى في الاز بالاستدراك فكأنه أكذب نفسه في اقراره وقيل ف لا فرق بين الاستدراك وعدمه على الصحيح في وجوب الضمان وقد صرح به الدواري في تعليقه وبين المجلس والمجالس ولا فرق بين أن يحكم لزيد أم لا فإنه يجب عليه أن يسلم لزيد العين ولعمرو قيمتها اه مي ان تعذر الاستفداء قرز (2) ولا يجوز التسليم لزيد الا بحكم أو يعلم المقر أو يظن لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد فان سلم أثم ولزمته القيمة قاله المؤلف قرز (3) وإذا قتل العبد فقيمة للأول وقيمة للثاني وان أعتقاه ثم قتله فديتان لهما إن كان لا وارث له وان أعتقه الأول فدية له وقيمة للآخر وكذا العكس هذا حكم الظاهر اه زهور بلفظه قرز ومثله في البيان (4) فان قيل لم فرق م بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في أنه لا يضمن لعمرو وبين ان يسلمه له بغير حكم فإنه يضمن قيل ح يؤخذ للم بالله من هذا أنه يقول مثل ح والوافي أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن والمذهب خلافه وقيل ل إنما لم يضمن مع الحكم لان الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد وفيه نظر لان م بالله يوجب الضمان على المكره وقيل ع إنما لم يضمن مع الحكم لان يد الحاكم يد لهما معا فكأنه سلمه إليهما والأول أظهر والا فالمسألة فيها اشكال اه زهور (5) يكفي أن يقول علي اه ح لي (6) أما البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف اه سماع مفتي وقيل لا اشكال إذ هو موضوع لأصل اللغة كما في الكتاب (7) والى المقر التعيين هل ضمانة أو أمانة اه ن (8) والعرف مقدم عليها (9) من الدين (10) فان قال ليس لي عليه حق كان اسقاطا لكل دعوى قرز فان قال يتعلق بالدم كان اسقاطا للكل في النفس وفيما دونها لا الأرش الا أن يقول عن دم المقتول اه حثيث وفي ح لي يكون اسقاطا للجميع وان لم يقل عن دم المقتول اه فلا يصح ان يدعي مالا ولا قصاصا في المجلس اه كب (11) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس فاما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز (12) إذ لا