شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
المقصود به القدر (1) لا ما أوصى به للفقراء (2) فان فهم له قصد عمل به فعلى هذا ما أوصى به للحج لا يجب الكرى سواء أوصى ببيع الأرض للحج أم بعينها وهو بالخيار إن شاء استأجر بها أو بدراهم وقضاها أو باعها واستأجر بثمنها (3) (و) أما (4) إذا قال أعطوها (ثلاثة مضاعفة (5)) وجب أن يعطى (ستة (6)) بناء على أن الضعف مثل الأصل (7) لا مثلاه (و) أما إذا قال أعطوا فلانا (أضعافها) أي أضعاف الستة وجب له (ثمانية عشر (8)) لان الأضعاف جمع الضعف وأقل الجمع ثلاثة فالستة مكررة ثلاث مرات ثمانية عشر (و) أما (مطلق الغلة والثمرة والنتاج) إذا أوصى بها مثال مطلق الغلة أن يقول أجرت داري أو أجرت أرضي أو دابتي أو نحو ذلك (9) لفلان لان الغلة هي الكرى ومثال مطلق الثمرة أن يقول ثمار بستاني لفلان ولا يقيد ذلك بشرط (10) ولا وقت ومثال مطلق النتاج أن يقول قد أوصيت بنتاج فرسي لفلان ولا يقيد بشرط ولا وقت فان الغلة والثمرة والنتاج إذا أوصى بها وصية مطلقة
____________________
(1) يعني أجرة التحجيج وهو الثمن اه‍ ح فتح 2) فالمقصود به العين (3) حيث عرف من قصده التخلص والا فهي تتعين كما تقدم (4) شكل على أما ووجهه أن الواو مع أما من غير تقدم أما لا تستعمل (5) فان قال ضعف ثلاثة فلثلاثة اه‍ ينظر (6) فان أوصى بثلاثة أضعافها كانت تسعة فان قال ثلاثة أضعافا مضاعفة كانت ثمانية عشر فان قال ثلاثة مضاعفة أضعافا احتمل أن يكون مراده ثمانية عشر وقد ذكره في التذكرة واحتمل أن يكون مراده تسعة وأنها تضاعف الثلاثة أضعافا ولعله أولى لأنه المتيقن اه‍ ن وكذا لو أوصى لزيد بعشرة ثم أوصى بخمسة عشر احتمل أن تلزمه خمسة عشر واحتمل أن تلزمه خمسة وعشرون والأول أولى لأنه المتيقن اه‍ ن معنى (7) فرع فان أوصى بضعف كذا كان مثلي وإن قال بضعفيه فقال ع يكون مثليه أيضا وقال ش ثلاثة أمثاله اه‍ ن بلفظه وفي البحر ما لفظه (مسألة) القاسم ابن سلام من الفقهاء وضعف الشئ مثله فإذا قال أعطوه كذا وضعف أعطي مثله بل ضعف الشئ مثلاه لقول الخليل التضعيف أن يزاد على الشئ مثلاه فإذا قال أعطوه ضعف كذا أعطي مثلاه الامام ي منشأ الخلاف بينهم في الأصل هل يعتبر به في الحساب أو لا فعنده يعتبر وعندهم لا يعتبر ولا خلاف بينهم أن الضعف جزءان والحق أن الأصل معتبر لاستناد المضاعفة إليه فيكون الضعف مثله ولا زيادة بدليل قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أي حد مع الحد الأول قلت أما قوله لا خلاف أن الضعف جزءان فيه نظر مع قوله أن الضعف المثل وإنما محل الخلاف عندي فالفقهاء يجيزون أن يقال للعشرين ضعف العشرة والهادي يمنع من ذلك بل يقال ضعف العشرة بعشرة وهو الحق للآية واللغة الا أن يجري عرف بخلافه فالحكم للعرف اه‍ بحر لفظا (8) فان قال ستة وأضعافها فأربعة وعشرين اه‍ روضة (9) الحانوت (10) شكل عليه ووجهه ان الشرط لا تأثير له في اعتبار الدوام والاقتصار على الموجود بل إن حصل الشرط وهناك شئ مما ذكر من الغلات ونحوها فللموجود والا
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوصية (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست