____________________
الا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها وبين الخارج فلا يحل لهم فيجب عليهم رده لورثة الخارج اه مي (1) قلت لمن كانت أختها تحته اه مفتى (2) فان قالوا لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن ذلك اقرار بالنكاح لجواز أنه ثبت له منها بوطئ شبهة أو غلط اه ن وهل يقال يلزم المهر من ماله أي الولد المقر به ما لم ينكره لا يبعد ذلك لكن يقال الأصل براءة الذمة من المهر لجواز انها وطئت عالمة وهو جاهل اه شامي وهو يقال الحمل على السلامة أولى (3) في الرفيعة فاما الدنية فمالك يجيز ذلك من غير ولي وشهود اه ينظر فكتب المالكية بخلافه (4) أو شهود فسقه (5) حال العقد (*) يعني حيث لا مذهب لهما واما لو كان لهما مذهب وفعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم ويجب عليهما التدارك اه تعليق أثمار وقيل لا عبرة بالعلم من بعد بل العبرة بحال العقد من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا وقواه لي (6) وصادقه المقر به اه تكميل قرز أو قال هو عصبتي أو أقرب الناس إلي أو لا يرثني الا فلان ولم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى شخص معين بالبينة والحكم فهذه الألفاظ حكمها واحد اه ح لي لفظا قرز (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هنا أقر مؤروث بوارث وفيما تقدم أقر وارث بوارث (*) وحاصله فيمن أقر بوارث له أو ابن عم أن مع عدم الوارث المشهور يستحق جميع التركة مطلقا سواء درج أم لم يدرج وإن كان له وارث مشهور النسب فان درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه وان لم يدرج فلا شئ له أصلا وإن كان ظاهر الاز عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب مثل الكواكب والبيان والمقرر ما في الاز وهو أنه يستحق الثلث وان لم يدرج كما هو ظاهر الاطلاق قرز (7) وكذا لو درج لأنه أقر بمن بينهما واسطة لان الحكم واحد (8) فان مات المقر به قبل المقر بطل الاقرار لان اقراره وصية وكذا إذا رجع عن الاقرار أو أقر أن الوارث غيره اه راوع وفي الغيث لا يصح الرجوع عنه بخلاف الوصية لأنها ليست كالوصية من كل وجه وقرره السيد صلاح الأخفش رحمه الله تعالى (9) غير الزوجين أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة