شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٦٩
الصلبان في أعيادهم الا في البيع) الصلبان بضم الصاد جمع صليب وهي عيدان يضرب بعضها على بعض (و) السادس أنهم (لا يركبون الخيل (1)) لأنهم ممنوعون من السلاح وهي من أبلغ السلاح (و) السابع (2) أنهم (لا يرفعون دورهم على دور المسلمين (3)) ذكره في الكافي وقال في التفريعات لا يمنعون من تطويل البناء الثامن قوله (ويبيعون رقا (4) مسلما شروه (5)) وكذا من أسلم من أرقائهم غير أم الولد (6) فإنهم يلزمون بيعه قال أبوط ويلزم المستأمن (7) بيع ما شراه من (8) عبيد في دار الاسلام ولو (9) كانوا كافرين لأنه يجرى مجرى السلاح والكراع (ويعتق) العبد (بادخالهم إياه دار الحرب قهرا) لان أملاكهم في دارهم مباحة فيجب أن يملك نفسه لاسلامه قال أبوط والأصح على مذهب الهادي عليلم أنه لا يعتق (10) وهو قول ف ومحمد قال مولانا عليلم والأقرب أنهم يتفقون على أنه لا يعتق بادخاله إليهم في مدة الأمان لحرمة المال معه والله أعلم (فصل) في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة (11) (و) لا خلاف
____________________
(1) وكذا البغال ذكره في ن عن البحر (*) العربية وقيل لا فرق قرز (2) قال في روضة النووي من المهمات أن يمنع أهل الذمة من اخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين وان جاز لهم استطراقها لأنها كاعلائهم البناء علي بناء المسلمين أو أبلغ وهذا هو الصحيح (*) هل المراد حيث بنو بجنب المسلمين أم ليس لهم رفع دورهم كما يرفع المسلمون دورهم ولو كانوا في محلة منفردين الذي يحفظ تقريره المعنى الأول اه‍ ح لي وقرز قيل ولو في فلاة إذ يكون في ذلك اذلال لهم واصغار وتمييز عن المسلمين اه‍ مي كما في نظائر ذلك من اللباس وغيره والاز يحتمله (*) ولا يساوون قيل أما المساواة فجائزة على مفهوم الاز (*) ولا يهدمون ما شروه له وقرز (*) فان رفعوا لم يهدم اه‍ حثيث وقال شيخنا بل يؤمرون بهدمه اه‍ شظبي وقواه الفلكي وينظر لو اشتراه مرتفعا قيل لا يهدم قرز وقيل بل يهدم الزائد اه‍ مفتي (3) وينظر بما يعتبر في دور المسلمين هل أعلاها أو أدناها أو أوسطها قلت يعتبر الغالب وهذا في غير المجاور أما المجاور لدور المسلمين فلا يرفع على داره المتقدم مطلقا أما إذا لم يجاور بل منفردا فيرفعون كيف شاؤوا على المختار قرز (4) ذكرا وأما الأمة فلا يصح تملكها بالاجماع اه‍ ن من كتاب البيع لئلا يطأها وهو محظور (5) صوابه تملكوه قرز (6) وأما المكاتب فإنه يعتق بالايفاء فان عجز بيع اه‍ ولفظ البيان فلو كانوا مكاتبين سلموا له ما بقي عليهم من مال الكتابة وعتقوا فان عجزوا أمر ببيعهم اه‍ ن من السير (*) واما هي فقد تقدم انها تعتق وتسعى كما تقدم في مدبر المؤسر فإن كان معسرا أجبر على بيعه اه‍ ن من العتق قرز (7) قوي وظاهر الاز خلافه (8) لعل أبا ط بنى هذا على قوله الذي تقدم في الاز في قوله ط لا بالمال وفي قوله قيل ورد الأسير حربيا والمختار قول الإمام المهدي عليلم اه‍ سيدنا حسن (9) الصواب حذف الواو (10) قلت وهو قوي اه‍ بحر لأنه لا يملك نفسه بقهره وأما إذا كان باختياره ملك نفسه وعتق (11) والبغاة والمحاربين اه‍ هداية معنى
(٥٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست