____________________
ولقاضي المسلمين في ذلك ما لامامهم (1) وفي اشتراط كونه كاتبا وجهان رجح الامام ي الوجوب لافتقاره إلى ما وضعه كاتبه بخلاف النبي صلى الله عليه وآله فيكفي فيه عدالة كاتبه لأنه إذا خان نزل الوحي ذكره في البحر اه ن وظاهر المذهب عدم اشتراطه اه مي قرز (2) والدليل على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولخبر معاذ المشهور اه ح أثمار معنى لابن بهران (3) خرجه من قول الهادي عليلم يجوز ان يرجع القاضي فيما أشكل عليه إلى امامه وهو قول ص بالله اه زهور معنى (4) واختاره الامام شرف الدين عليلم حيث عدم المجتهد في الناحية لان الاخذ برواية المقلد وقوله أولى من ترك الأحكام (5) وكان في زمانه خمس مائة مجتهد هذا في قطره لا في سائر الأقطار (6) يعني انها تزيد على عدالة الشاهد فلا يصح أن يكون كافر تأويل ولا فاسق تأويل وقال في كب المراد انه محتاج إلى الاختبار وصحة عدالته كما في الشاهد اه ولفظ ح لي والمراد لا يكفي في عدالته مجرد الظاهر بل لا بد من معرفة عدالته بالخبرة أو نحوها ولا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق الشاهد كما سبق نحو فسق التأويل وكفر التأويل بل لابد من الورع اه لفظا (7) ومن ذلك قضية علي عليلم مع صاحب الأرغفة وهو أنه كان لأحدهما ثلاثة وللآخر خمسة فأكل معهما ثالث ودفع ثمانية دراهم عوضا عما أكل فقال صاحب الخمسة أن له خمسة دراهم ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم فقال صاحب الثلاثة بل لك أربعة دراهم ونصف ولي ثلاثة ونصف فقال علي عليلم خذ ما رضي به صاحبك وهو الثلاثة فان ذلك خير لك فقال لا رضيت الا بمر الحق فقال علي عليلم ليس لك بمر الحق الا درهم واحد إلى آخر القصة اه فتح غفار ووجه قول علي عليلم انك تبسط الثمانية الا رغفة بأربعة وعشرين ثلثا فأكل كل واحد منهم ثلثها ثمانية أثلاث فصح مع صاحب الثلاثة الا رغفة ثمانية أثلاث وبقي له ثلث رغيف وصاحب الخمسة أكل ثمانية أثلاث وبقي له سبعة أثلاث فاقسم الثمانية الدراهم على الزائد على ما أكلاه فلصاحب الخمسة سبعة دراهم ولصاحب الثلاثة درهم واحد (8) ولا يكون جبار شديدا بحيث يهابه الخصم فلا يستوفي حقه ولا هينا ضعيفا بحيث تجترئ عليه الخصوم ويطمعان فيه فيغلب منهما الغني القوي الضعيف اه ن قال بعض السلف انا وجدنا هذا الامر لا يصلحه الا شدة من