____________________
باعتبار الانخرام (1) فان رجعن الست جميعهن فعليهن النصف اه ح لي لفظا (2) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير اجرة وظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على الناقد وإن كان بأجرة لزمه الضمان والا أجرة وقد قيل لا ضمان مطلقا لأنه كالمقوم والمفتى (*) والفرق بين الشاهد والمزكي ان الشاهد كالمباشر والمزكي كالمسبب ولا شئ على المسبب مع وجود المباشر (1) اه عامر وح لي لا الجارح والمعبر والمترجم (2) لأنه خبر لا شهادة فلم يتعلق به جناية اه بحر وكذا المقوم اه وكذا المفتي (1) قيل وسواء جعلناه خبرا أو شهادة فلا يكون من فوائد الخلاف للعلة المذكورة وكذا لا يضمن الجارح ما فات بسبب جرحه للشهود اه ح لي لفظا قرز (2) وأما على المختار بأنه شهادة ويأتي بلفظها فهو شاهد فيضمن اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (3) لأنه لم يشهد على المحكوم عليه بشئ وإنما شهد بحال الشهود اه كب (4) أو جدة (5) أو يكمل الشهود الشهادة بأنه أي المدعي الوارث وحده لزيد مثلا أو يقولان لا وارث له الا هو أي لذلك الميت أو يقولان لم يبق من بني فلان الا هذا فان هذه الشهادة صحيحة إذ تفيد ما أفاد التدريج وقد ذكره النجري في شرحه وقواه المؤلف اه شرح فتح وهذا قوي للإرث فقط لا للنسب فلا يثبت ولفظ ح لي ولعل هذا لاستحقاقه الميراث وأما ثبوت النسب وأحكامه فلا يثبت لذلك الا بالتدريج أو نحوه كالاخوة والحكم بذلك اه باللفظ وظاهر الاز الاطلاق فلا يثبت شئ منهما الا بالتدريج قرز والفائدة في حد القذف فلا يصح أن يطلب للميت مع عدم التدريج في هذا الطرف إذا قالوا ولا يعلمون له وارثا سواه كما يأتي قرز من قوله وعلى أن ذا الوارث وحده (6) لعله الفقيه ع لأنه سيأتي للفقيه ح خلافه في قوله بأن يكون أباه أو نحوه فينظر (7) قلت ولو من ذوي الأرحام (8) ونحوه اه ح لي قرز (9) الا أن يشهدوا بالاقرار فلا يحتاج إلى تعيين وكذلك نحو الاقرار مما يقبل الجهالة كالنذر ونحوه قرز