اما الديوث فهو الذي يمكن الرجال (1) من حريمه (2) بعوض أو غيره وقيل لا
قتل عليه واما الساحر فهو الذي يعمل بالسحر فحده
القتل لان السحر كفر قال في اللمع فإذا أظهر من نفسه انه يقدر على تبديل الخلق وجعل الانسان بهيمة وعكسه وانه يركب الجمادات فيسيرها ويجعلها انسانا فهو كافر بالاجماع قال فيها وكذا من يدعى جعل الحبال حياة كسحرة فرعون قال في شرح الإبانة وكذلك القول في ادعائه الجمع والتفريق بين
الزوجين والبغض والمحبة وقلب الأعيان (3) على ما يتعاطاه بعض المدعيين لعمل الكيمياء وكذا إذا ادعى تحريك الجمادات من غير مباشرة ولا متولد (4) لان من ادعى هذا فقد ادعى الربوبية وكفر لان ذلك من فعل الله تعالى و (لا) يجب (5)
قتل الساحر (المعترف (6) بالتمويه) يعنى إذا أظهر مثل فعل السحرة في قلب الحيوان أو نحو ذلك وهو في حال فعله معترف ان ذلك تمويه وانه لا حقيقة له فان هذا لا
يجوز قتله (و) لكن
يجوز (7) (للامام (8) تأديبه) بحبس أو غيره لأجل تحريم العمل بذلك ولو صرح بأنه مموه (فصل) (والتعزير (9)) في اللغة قد يطلق على التعظيم (10) ومنه قوله تعالى وتعزروه وتوقروه وقد يطلق على الإهانة والاستخفاف كتأديب ذوي الولايات لبعض العاصين والأصل في شرعه فعله (11) صلى الله عليه وآله وفعل (12) علي عليلم ولا خلاف في أنه مشروع وان أمره (إلى كل ذي ولاية) من امام أو محتسب أو حاكم منصوب من امام أو من خمسة أو من جهة الصلاحية (13) واختلف في وجوبه فحكى الامام ى
____________________
الا بإذن الله ولان الله تعالى سماه خيالا حيث قال يخيل إليه من سحرهم انها تسعى وقال ش والمغربي من الصحابة ان له تأثيرا حقيقة وانه قد يقتل كالسموم وقد يغير العقل أو قد يحصل به ابدال الحقائق من الحيوانات وغيرها وقد روي عن عائشة انها قالت سحر النبي صلى الله عليه وآله حتى كان لا يدري ما يقول اه ذكره في البحر (1) والمراد هو الذي يرضى بذلك ولا يمنع (2) لفعل الفاحشة (*) ولو ذكر اه مفتى (*) وأما إمائه فيحتمل اه دواري وقيل بل تكون مثل المحارم قرز (3) وهو من يجعل الحديد ذهبا من غير معالجة (4) ومثله في شرح بهران (5) بل لا يجوز قرز (6) قيل هذا على القول بأنه لا يكفر الا بالاعتقاد كما يأتي واما على أصل الهدوية فيكفر به وان لم يعتقد الأولى بقاء كلام الأزهار على ظاهره لأنه معترف هنا وهو يسمى المشعبذ (7) بل يجب قرز (8) أو غيره من أهل الولايات اه ن بلفظه (9) ويثبت التعزير باقراره مرة أو علم الحاكم قرز أو بشهادة عدلين أو خبر عدل إذا كان فاعله مما يتهم اه ن وينظر في الشهادة هل يكفي الفروع ظاهر الاز في الشهادات أنه من الأول في قوله حق الله ولو مشوبا (10) والنصرة (11) في قوم اتهمهم (12) فان عليا عليلم جلد من وجد مع امرأة ولم تقم عليه شهادة بالزنى اه كب لفظا (13) أو زوج أو سيد أو ولي صغير اه ح لي ومثله في البيان بل ليس للزوج في غير النشوز قرز ولفظ البيان مسألة