____________________
وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يحل وقواه ابن راوغ اه ومثله عن الشامي إذ ذاك مخصوص بالنذر (1) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال صلى الله عليه وآله سلم ان لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش فماند فافعلوا به هكذا اه مذاكرة (2) من سائر الآلات للذبح فقط (*) أو أرسل عليه كلب ينظر (3) فان خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي اه ح لي لفظا قرز (4) لقوله صلى الله عليه وآله لمن سأله في الواقع في البئر وحق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك اه بستان (5) ويحرم ما قطع منه وهو غير قاتل الا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه ن وفي الغيث ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم لا وهو أولى وقرره وأما لو كانت الأولى قاتلة حلت وما بعدها قرز (*) فلو قطع بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه اه تذكرة لفظا (مسألة) من وجد حيوانا مذكى في دار الاسلام ولم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها (*) والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع اراب مثل حمل وأحمال اه مصباح (6) إذا كانت الأولى قاتلة منها ذكره م بالله اه ن (7) يدل عليها قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله صلى الله عليه وآله ما أنفقتم من شئ أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم عيد إلى غير ذلك من الاخبار اه بستان قال فيه والمستحب لمن كان قادرا على الأضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وآله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شئ حتى يضحي اه بستان (*) ويدل عليها قوله صلى الله عليه وآله استسمنوا في ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم استفرهوها أي اطلبوا وهو منها قيل إن مراده أن ثوابها هو المطية لأنه يجوز الصراط فكأنه استمطاه ويحتمل أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة حقيقة اه غيث (8) حر مسلم اه ح فتح فلا يصح من الصغير والعبد لا يملك ولا يشرع في حق المكاتب اه ح لي لفظا قرز (*) متمكن قرز (9) لكن يلزم لو وكل