شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
أي قبل الصحو (لم يعد (1)) بعد الصحو ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع يعاد ويجب أرش الضرب (2) في حال السكر (ويكفى الشهادة على الشم (3) والقئ) فإذا شهد رجلان على شم رائحة الخمر من نهكت رجل (4) أو انه تقيأها كفت هذه الشهادة في لزوم الحد عندنا وهو قول ك وقال أبوح وص وش (5) لا يحد بالشهادة على الشم أو القئ (ولو) شهد (كل فرد على (6) فرد) صحت هذه الشهادة عندنا فإذا شهد رجل على آخر انه شم رائحة الخمر من نكهته وشهد آخر انه رآه تقيأها كفت هذه الشهادة في لزوم الحد وكذا لو شهد أحدهما انه رآه شربها والآخر انه رآه تقيأها لزمه الحد وقال أبوح وش لا تقبل الشهادة على هذه الصفة قيل ح هذه المسألة فيها نظر وهي تخالف (7) أصولهم في غيرها وهو ان الشاهدين إذا اختلفا في الفعل لم تصح شهادتهما (8) وقد ذكر في شرح الإبانة أن هذه الشهادة غير مقبولة لئن كل فعل لم يشهد به الا واحد (باب حد السارق (9)) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا
____________________
(1) وقد اتفق ذلك في ظفار وأعيد الحد وهو خطأ ووقع ذلك في غفلة (*) وإذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالأرش على الامام ويكون من بيت المال ولا يقبل بعد الحد الا ببينة على الشبهة اه‍ ح لي معنى إذا كانت هذه الشبهة التي بين بها مجمعا عليها ضمن الأرش وإن كانت مختلفا فيها فلا ضمان لأنه قد انضم إلى الحد حكم قرز (2) ويكون من بيت المال (3) والوجه انه يعلم بذلك أنه شربها وقد قال عثمان في قضية الوليد لما شهد شاهد أنه شربها والآخر انه تقيأها فقال ما تقيأها هو حتى شربها وكان ذلك بحضرة علي عليلم والحسن وجماعة من الصحابة اه‍ كب (4) بتقديم الهاء على الكاف والصواب بتقديم الكاف على الهاء كما في النهاية لا كما في كتب الفقه اه‍ شرح فتح (*) إذا كانت النهكة من الجوف لا من الفم فلا يحد اه‍ وشلى (5) واختاره الدواري (6) فلو شهد أحدهم على الشرب أو على الاقرار لم تكف هذه الشهادة قرز (*) أما لو شهد الشاهدان على اقراره بالقئ أو على اقراره بان شمه مسكر فإنه لا يجب الحد عليه ذكره في شرح الأثمار قال لأنه يحتمل على أنه إنما عدل إلى الاقرار بهما ولم يقربا لشرب لان له شبهة في دخولها بظنه اه‍ شرح فتح (7) يعني مسألة الشهادة على الشم والقئ والظاهر أن خلاف الفقيهين يعود إلى المسئلتين جميعا وهما الشم والشرب والقئ وهو ظاهر الكتاب (8) هذه مخصوصة قرز (9) وروى أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه وهو نائم فانتبه وصاح واخذ السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صفوان يا رسول الله ما أردت هذا هو صدقة له فقال صلى الله عليه وآله هلا كان قبل أن تأتي به اه‍ شرح ابن عبد السلام والخبر هذا محمول على أنه على قبل اشتراط الحرز ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع على المختلس والخائن والطراد اه‍ من أصول الأحكام قال في شرح الأثمار رواه أهل السنن الأربع من طرق عدة اه‍
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (12)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست