____________________
شربت خمرا أو غيره حرمت ولا تطهر بالطبخ والقاء التوابل يعني الحوائج وان زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية اه بحر لفظا والمذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال الحاد (1) وظاهر الاز خلافه (2) وهو ظاهر الاز (3) قبل الحبس (4) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لأنه يصير مستخبثا اه ن معنى ولفظ البيان واما طهارة كرشها وأمعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها ولو غسلت ما دام الأثر لأنها تستخبث اه بلفظه وان لم يكن مستخبثا غسل بالحاد كما تقدم (5) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس اه دواري وقيل لا فرق لأنه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من القشر (د) وهو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له (7) م بالله وع (8) فلو غصب رجل بخورا وألقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في الغيث ولا يرجع على المتبخر بشئ لان قرار الضمان على الملقى (9) جمرا أو لهبا والقبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب ولا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز وان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه ح لي ينظر في ذلك ويحمل الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه في النهاية الماء والكلاء والنار أرد بالماء ماء العيون والأنهار الذي لا مالك لها وأراد بالكلأ المباح الذي لا يختص بأحد وأراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه نهاية من خط مي (*) ومن نحوه النظر في المرأة المغصوبة والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين اه ح لي وفي البحر أنه يجوز الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة إذ لا ينفصل منها شئ اه بحر وهو الموافق لقوله لا نوره اه (*) وهو الاحد من لهب النار المغصوبة اه ح فتح وفي البيان هو الجمر وأما اللهب فيجوز (10) وهو الاستدفاء ذكره في البيان تفسير القرآن (*) وكذا الخبز في