مختلفا فمالان بلا خلاف وان لم يذكر سببا رأسا بل أقر بمال في مجلسين فإن كان عدد ذلك المال واحدا وهو في صك واحد فإنه مال واحد وان اختلف المجلس بلا خلاف أيضا وان اختلف العدد أو الصك (1) فقد تقدم (2) الكلام فيه وان اتحد العدد (3) ولم يكن مذكورا في صك فهذه صورة مسألة الكتاب وهي مختلف فيها فقال
الهادي عليه السلام في المنتخب وأبوح وأبوع أنه يكون (4) مالين وهذا القول هو الذي في الأزهار وقال الهادي (5) في الفنون والناصر وش وف ومحمد أنه يكون مالا (6) واحدا (والا) يختلف المالان المدعيان في
السبب ولا في الجنس ولا في النوع ولا في الصك ولا في العدد (7) ولا في المجلس (8) (فمال واحد) قوله (ويدخل الأقل في الأكثر) يعنى ان اختلف العدد دخل الأقل في الأكثر وذلك حيث يضف إلى سبب واحد ولا خلاف في ذلك (فصل) في حكم البينتين إذا تعارضتا (و) اعلم أنه (إذا تعارض البينتان (9) وأمكن استعمالهما لزم) مثال ذلك أن يدعي رجل أن فلانا أقر له أو
أوصى له أو وهب له كذا وهو عاقل ويقيم البينة على ذلك فيقول الوارث بل فعل ذلك وهو زائل العقل ويقيم البينة وتكون البينتان مضافتين إلى وقتين أو مطلقتين أو أحدهما مطلقة والأخرى مؤقتة فان الواجب في هذه الصورة أن يحمل البينتان على السلامة ويستعملان (10) جميعا ويحمل على إنه اتفق منه عقدان عقد وهو صحيح العقل وعقد وهو زائل العقل فاما إذا أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان أنه لم يتفق الا عقد واحد لم يمكن (11) استعمالهما
____________________
مدفوع بالتأسيس ولا براءة له مع الاقرار اه ح لي (1) ولو اتحد المجلس فمالين لاختلاف الصك أو العدد كما تقدم قريبا (2) يكون مالين قرز (3) واختلف المجلس اه كب معنى (4) لان النكرة إذا تكررت إفادة المغايرة ولهذا نزل قوله تعالى ان مع العسر يسرا بتعريف العسر وتنكير اليسر فهم صلى الله عليه وآله وسلم ان اليسر متكرر فقال لن يغلب عسر يسرين اه زهور (5) وفي البحر قلت وهو قوي (6) لاحتمال التأكيد والأصل براءة الذمة قلت وهو قوي والا لزم تكرره ولو كرر في مجلس واحد اه بحر لفظا (7) شكل عليه ووجهه أنه قال ويدخل الأقل في الأكثر فالأولى حذف قوله ولا في العدد وقد ضرب عليه في بعض نسخ الغيث لان مع اتحاد السبب لا فائدة لاختلاف العدد لأنه يدخل الأقل في الأكثر لجواز الحط أو الابراء (8) إذا اختلف المجلس مع اتحاد العدد أو الصك اه شرح أثمار كما تقدم في الشرح قريبا (9) أو اليمينان أو النكولان قرز (10) ويحكم بالصحة قرز (11) ويرجع إلى الأصل فإن كان أصله الجنون (1) أو هو الغالب عليه (2) بقي الحق لمالكه وإن كان أصله العقل أو هو الغالب عليه أو استويا أو التبس فالصحة كما تقدم في الهبة اه ن ولعله يأتي على قول ط انه يحكم ببينة من هي عليه في الأصل (1) أي المعروف من حاله قرز (2) لعله مع لبس أصله كما تقدم في الهبة وفيه نظر كما ذكره النجري في كتاب الهبة