____________________
حسن قرز (1) وذلك في صورتين أحدهما حيث قصد المقتول بما مثله يقتل في العادة الثانية حيث قصد القتل مطلقا وكانت الجناية بالمباشرة فيهما والله أعلم قرز ويخرج من ذلك ما في غالبا (2) ولعل هذا يأتي على أصل ح أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن فيكون خطأ لان الحاكم ألجأه فتلزمه الدية فتكون على العاقلة اه مي قرز (3) فيه نظر إذ الاقرار كالإباحة وهي لا تسقط القود وقيل إنه كالمغرور من قبله (4) حذف في الأثمار غالبا لان ذلك يوهم ان الجناية في هاتين الصورتين ليست عمدا وليس كذلك بل هي عمد لكن سقوط القود لأمر آخر اه وابل (5) لا فرق لأنه لا قصاص فيها (6) وان رماه وهو يظن أنه كافر ثم بان مسلما فقال في التذكرة والحفيظ يكون عمدا إذا كان في دار الاسلام وقال في الشرح وشرح الإبانة وط يكون خطأ اه ن (7) وتجب الدية من ماله اه تهامي قرز (8) في دار الاسلام (9) وتجب الدية في ماله قرز (*) ولعله حيث أصله الكفر والا قتل به إذا كان في دار الاسلام ومثله في البحر (*) لان المسلمين قتلوا يوم أحد والد حذيفة بن اليمان ظنوه كافرا فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدية فيه اه زهور (*) كما في قصة أسامة بن زيد لما قتل من أظهر الاسلام فظن أنه إنما أظهره متعوذا من القتل وقصته مشهورة ومثله قصة خالد بن الوليد اه ح بهران (10) أو المباشرة منه اه ح لي قرز (*) مسألة من عض يد غيره فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو سقط العاض فاندقت عنقه فلا شئ على المعضوض إذا لم يمكنه خلاص يده الا بذلك اه ن (11) ولو من غير مكلف إذا قد صار مميزا اه ع قرز (12) قال عليلم إن كان الموقف لهما جميعا فوقع أحدهما على الآخر فإنه يضمن الأسفل ولا يضمن الا على إذ لا فعل للأسفل وقيل ع ف أنهما إذا كانا معا غير متعديين فلا ضمان رأسا إذ لا تجب في الأسباب الا مع التعدي اه ح فتح وقواه المفتي والقياس الأول وهو ان الأسفل يضمن لأنه مباشر لا الا على فلا يضمن إذ لا فعل من الأسفل والله أعلم وقيل س تجب دية كل واحد على عاقلة الآخر اه ن وهو ظاهر الاز (مسألة) من عدى على غيره ظلما ليقتله أو ليضربه فدخل المتبوع في ماء فغرق أو نار فحرق أو سقط بئرا أو من شاهق فإنه يضمنه الطارد له عند الناصر وط وش خلاف الحنفية وأبي مضر وقال في مهذب ش لا يضمنه الا أن يكون الهارب أعمى