____________________
(1) التلفيق للفقيه س وقيل للفقيه ف (2) قبل الحجر (3) وفيه نظر لان الجناية بعد الحجر في الطرفين (4) بعد الحجر (5) بالبينة أو علم الحاكم أو اقرار الغرماء أو نكولهم أوردهم اليمين لا باقرار المديون أو نكوله قرز (6) سواء كان باقيا في أيديهم أم قد تلف فيغرمون له حصته قرز (*) ظاهره ولو بعد الحكم وقيل ما لم يحكم لأجل خلاف ك اه لفظ البحرك لا يسترد قلنا الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم إذ حقهم في ماله على سواء فهو مستحق قطعا فينقض به الحكم كلو خالف النص اه بحر بلفظه (*) ومثاله لو كان عليه عشرون درهما لرجل ولآخر ثلاثين درهما ولآخر عشرة دراهم والمال ثمانية عشر درهما واقتسموها أسداسا وانكشف أن عليه لواحد ثلاثون درهما فان يرد كل واحد منهم ثلث ما في يده (7) وهل يوصف بوجوب الحج عليه الأقرب اعتبار الاستطاعة بعد ذلك الحجر ولا حكم لمدة الحجر اه ح لي لفظا وقد تقدم مثله في أول الحج (*) والمراد إذا وقع الحنث بعد الحجر وأما إذا كان الحنث متقدما على الحجر فان الكفارة تشارك الدين كما يأتي مثله في الوصايا (8) وفي الغيث أن التعذر مع هذا البعد متيقن مقطوع به غير واقف على اختيار المكفر بخلاف الحجر فإنه إذا شاء خلص الدين من فوره فينفك الحجر فلم يكن متعذر عليه التكفير بالمال بل واقف على اختياره كما حققنا بخلاف من بعد عنه ماله فارتفع الاشكال (*) ولان المانع في بعد المال عقلي والحجر شرعي اه رياض (9) والمعسر (10) وكذا غير المفلس ممن تمرد عن قضاء دينه أو نحوه جاز للحاكم فعل ذلك من بيع وايقاف على من يجب على المتمرد انفاقه فلا يختص هذا بالمفلس اه ح لي لفظا (*) مسألة من عليه دين ولم يجد من يشتري أرضه الا بنقص من القيمة فرأى الحاكم صلاحا أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة لزم ذلك حفظا للأموال واطلاق أصحابنا أنه لا بد من النقد اه ح حفيظ (11) أو غيبته