____________________
والمراد بذلك حيث ثبت بالبينة أو الحكم أو مصادقة الجاني أو بنكوله أو برده اليمين اه كب لفظا على اقرار الجاني قرز (9) الحموظة اه ن معنى (1) فان ذهب اللمس من أحد الأعضاء لزمه دية ذلك العضو اه عامر والقياس حكومة قرز (2) وهل يلزم أرش الجناية مع دية ما ذهب مع المعاني بسببها أم لا في ذلك احتمالان الأصح انه يلزم إذا اختلف المحل كالاذن وان اتفق المحل كقطع اللسان والذكر لم يلزم الا دية ذلك العضو اه ن (*) والأقرب أن الدية بحسب ذهاب العلوم العشرة إن كلا فكل وان نصفا فنصف كما ذكر في دية الكلام بعدد الحروف (3) وفي بعضه بحصته وينسب من الحروف الثمانية والعشرين ويجب تعدد المنقطع من ذلك اه كب قال في البحر وفيه نظر لعل وجه النظر ان حروف الحلق ليس مدارها على اللسان لان حروف الحلق ستة العين والغين والحاء والخاء والهمزة والهاء وكذلك حروف الشفة وهي الباء والميم والواو والفاء (4) وفي سلس الريق وجفافه تجب حكومة وكذا جفاف العرق وكذا سلس الريح قال المفتي وتكون مقاربة لدية اللسان (*) ولو قبل ثبوته وقيل بعد ثبوته (*) أو ذهاب لذة الجماع لان الأصل الصحة ولا فرق بين الذكر والأنثى قرز (5) وفي الوترة ثلث الدية وهي الحاجز بين المنخرين وهي بالتاء المعجمة باثنتين من أعلا وبالراء وهي بفتح الواو والتاء والراء وقد يقال لها الوتيرة اه شفاء (6) وفي لسان الأخرس حكومة النخعي بل دية قلنا كاليد الشلاء اه بحر وسيأتي أن الجناية على العنق إذا أذهب المضغ من اللسان فدية فما الفرق الا أن نفرض أنه لم يبق في لسان الأخرس مضع استقام الكلام (7) الأخشم الذي لا يشم رائحة وذلك لان الشم ليس نقصا في الانف وإنما هو في الدماغ اه ان بخلاف العين القائمة فان الضوء حادث فيها بخلاف الانف والاذن في الأصم فتجب الدية لكثرة الجمال ولاختلاف المحل وقرز (8) وهو ظاهر الاز (9) قلت المارن وحده لا يسمى أنفا اه بحر (10) وان خالف الاز (*) بل حكومة فقط وتكون بالمساحة اه بحر (11) ينظر