____________________
عبد السلام ومن وجد ورقة وفيها البسملة أو نحوها فلا يجعلها في سقف أو غيره لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعريضه للامتهان ولا كراهة للاحراق بالنار وعليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف اه من أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري علي روضة النووي (1) كالتحاف (2) وإثمه على فاعله لورود النهي عن ذلك اه ان (3) لكن يكره فعله ولبسه (4) كالتمويه بالذهب (5) وإن التبس عليه الحال فقال ابن الخليل لا يجب وقيل يجب ولان الأصل تحريم الغيبة والحمل على السلامة يجب اه ن كب (*) لقوله تعالى ولا يغتب بعضهم بعضا ولقوله صلى الله عليه وآله الغيبة أشد من الزنا اه (6) حيا كان أو ميتا وأما إذا كان مبهما غير معين لم ينكر عليه وهل يجوز قيل لا يجوز (*) أي السلامة (7) وفي الفتح والبيان هي افهامك المخاطب فيدخل الافهام بأي شئ من رمز أو إشارة والكناية والغمز والتعريض إلى ذلك كقوله عند اغتياب الغير أصلحنا الله أو نعوذ بالله من ذلك أو الحمد لله أو انا لله وانا إليه راجعون فأما إساءة الظن بالقلب فليس بغيبة وإن كانت لا تجوز اه ن وتسمى المعصية بالقلب اه زهور (8) إذا كان مكلفا أو مميزا اه مفتي وعن الامام عز الدين لا غيبة للصغير وفي حاشية ولو لصغير فتحرم غيبته وهو ظاهر الاز الا أن يكون انتقاض الصغير يحصل به أذية أقاربه اه ع ولعل وجهه أن الصغير لا يستحق مدحا ولا ذما بخلاف المكلف اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (*) ويجوز لعن الكافر ولو معينا وكذا الفاسق وفي الفاطمي خلاف قال أبو هاشم لا يلعن لحرمة النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو علي يلعن اه هداية وبخط الحماطي من كتب الشافعية وتحرم غيبة الذمي ومن هو في أماننا للعهد إذ يجب الدفع عن ماله فيجب عن عرضه وقد أخطأ من أباحها ويكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه وآله من سمع ذميا وجبت له النار رواه ابن حبان في صحيحه ومعنى سمع أي اغتاب نقل هذا عن المفتي