____________________
حصولها اه ن ولعل المراد في الثمن والمهر حيث كان قدر المعتاد لا ما زاد اه ن فرع ولا يبرأ المضمون له مما لزمه الا بان يدفعه الضامن عنه برئ الا في الكفارة فلا يبرأ منها الا إذا كان الاخراج باذنه وليس للبائع والزوجة أن يطالبا الضامن وهل للزوج والمشتري أن يطالبا الضامن قبل أن يدفعا للزوجة والبائع الأقرب أن لهما ذلك لأنها قد صحت الضمانة بعد لزوم المهر والثمن ولو أبرأت الزوجة من المهر والبائع من الثمن اه ن بلفظه (1) أو أطلق قرز ولا يبرأ الأصل (2) ويسقط الدين قرز (3) وهذا حيث سلم بلفظ القضاء أو أي ألفاظ التمليك والا كان معاطاة فله الرجوع وقيل لا يرجع به إذ ذلك من باب المصالحة ولو لم يلفظ بذلك كما ذكره في المزارعة الفاسدة إذا سلم بعض الزرع ونواه عما عليه اه كب معنى وقيل وان لم ينو على ما تقدم وهو المختار (4) وفيها نقل معاوضة فلذلك اشبهت العقود فافتقرت إلى القبول وصحت موقوفة ولحقتها الإجازة ولحقها الفسخ ولم تصح معلقة بمستقبل لأن هذه أحكام العقود ولما لم تكن انشاء محضا صح قبولها في غير المجلس اه معيار إذا كانت عقدا قرز (5) وهو يقال ما فائدة القيد الأخير اه ح لي لفظا وقد يقال تخرج به صورة لو مات ميت وعليه دين ثم أتلف الورثة التركة المستغرقة بالدين فقد انتقل الدين مع عدم البراءة اه ع مي (6) هذا امر ارشاد لأنه لا يجب عليه خلاف داود (7) ممن يمكنه النطق وتصح من الأخرس بالإشارة اه ح لي قرز وتصح بالكتابة والرسالة وتصح بالفارسية (8) مما يستعمل عادة وعرفا قرز (*) كأن يقول خذ دينك من فلان قرز (9) أي رضاه وان لم يقبل اه كب ولفظ ح لي أو امتثاله بنحو المطالبة للمحال عليه (10) أي رضى بذلك متى علم اه ن بلفظه (11) أو رضاه اه بحر معنى قرز (12) وكذا بثمن مبيع في مدة خيار لعدم استقراره ولا بدين قيمي إذ هو غير معلوم اه بحر والمختار لا فرق بين العيب والشرط قرز فتصح الحوالة (*) ولو أحال الساعي على من عليه الزكاة لم تصح