____________________
وكسرها اه قاموس والمفرد بضم الجيم والجمع بفتحها (*) والصندوق والكيس لأنها تحرز في نفسها اه مفتى (1) والا فلا (2) ما عدا القبر اه ح لي قرز (3) وكذا لو كانت العرصة مملوكة والأخشاب والأحجار مغصوبة لم يكن حرزا اه عامر (4) الا لمالك حيث غصبه وهي حرز اه ح فتح معنى أو غيره باذنه قرز (5) لا من غيره فيقطع إذا كان مغلقا (6) لا المؤجرة فيقطع لان له منعه اه بحر معنى وكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة فسادا مختلفا فيه ومذهبهما مختلف قرز (7) مسألة إذا طلب السارق ان يتولى قطع يده بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجاب إلى ذلك لان ليس فيه تشفي لاحد كما في القصاص والثاني لا يجاب إليه كسائر الحدود ورجحه الامام ي اه ن بلفظه (*) ويكفي لسرقة أو سرقات ولو لم يطلبه الا أحدهم ولأنه يضمن للباقين اه تذكرة قرز (*) فرع في كيفية القطع ان تمديد السارق مدا عنيفا لتنخلع ويكون السارق جالسا ويربط حتى لا يتحرك ثم تقطع يده بحديدة قاطعة ولفظ البحر (مسألة) وإذا أريد القطع اقعد وشد لئلا يضطرب فيتعدى القطع ويشد في الكف حبل وفي الساعد آخر ويجذب كل إلى جانبه حتى يتبين المفصل وتظهر مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطعة واحدة إذ القصد الحد لا التعذيب ويخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو ما يلي الابهام إذ القصد الإبانة قلت وكذا الرجل اه بحر بلفظه (8) فائدة ويشترط حضور شهود السرقة عند القطع لجواز أن يرجعوا قلت وفي البيان ما لفظه مسألة ولا يعتبر حضور الشهود ولا المسروق عليه عند القطع ذكره في التقرير خلاف الوافي اه بلفظه (*) وقال ابن بهران فإن كان له يدان يقطمان معا أصليان على مفصل الساعد قطع أحدهما فان سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى فإن كان على مفصل الكف فالأقرب انه يسقط القطع فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة قطعت الأصلية قرز حيث كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة والا قطعهما معا (9) لفعله صلى الله عليه وآله (10) وقال الزهري والخوارج تقطع من الإبط فرع ويستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع ثلاثة أيام ذكره الامام ي وقال أصحاب ش ساعة فقط ويستحب بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي باذن السارق ويكون ذلك من بيت المال فإن لم يكن فمن مال السارق وكذا في اجرة القاطع اه ن والأولى انها إذا لم تكن بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته حسنه الترمذي اه ح بهران (11) أو مستحقة للقصاص