____________________
(1) خفية من غير حرز اه ن من المحارب (2) فان تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان اه ح لي (*) عبارة الهداية وزيادة على الحد لهتك الحرمة (3) الحرام (4) من نسب أو رضاع أو بفاطمية اه مصابيح (5) فينتظر طلبه ويصح منه العفو ولو بعد الرفع وتسقطه التوبة ولو بعد الرفع لأنه ليس بحد بل كسائر الحقوق اه تعليق الفقيه ف على اللمع (6) من غير حرز بل يقال ولو من حرز لان من شرط السرقة التي توجب القطع أن تكون خفية (7) ظاهر الاز خلافه قرز (8) كأكل وشرب واستمتاع ونحو ذلك فيسقط بالتوبة ولو بعد الرفع وليس للامام أن يعفو عنه الا لمصلحة وله تأخيره لمصلحة كما تقدم قرز (9) وهو ذو الولاية (10) بين بعد المرافعة وقبلها (*) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه (11) وهو المعزر وهو ذو الولاية (12) أي في ايجابه بقاء حملا في معافاة الانسان إذا علم أنه إذا قتل غيره قتل به فان ذلك يكون حياة لهما جميعا وعليه قول الشاعر بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء * وبالقتل تنجو كل نفس من القتل (13) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرء مسلم الخبر ونحوه تمام الخبر الا بأحد ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير حق رواه ش وأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا وهو في الصحيحين عن ابن مسعود وعن عائشة عند مسلم وأبي داود اه شرح بهران والاجماع على ذلك قلت وهو من ضرورة الدين اه بحر وقوله صلى الله عليه وآله