بينهم وقال ف ومحمد يقبل إن وصل لا ان فصل قيل ي وهذا قول م بالله وقيل ح للم بالله قولان يقبل ولا يقبل (فصل ولا تسمع دعوى) حصل فيها أحد أربعة أمور أما (تقدم ما يكذبها (1) محضا) (12) مثال ذلك أن يدعى رجل عند رجل وديعة له فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها (2) فان هذه الدعوى (3) لا تسمع ولو أقام البينة عليها لئن قوله من قبل ما أودعتني شيئا يكذب دعواه وشهوده (4) لأنه لا يرد ما لم يودع وهذا بخلاف ما لو قال مالك (5) عندي وديعة فإنه يصح دعوى الرد بعد ذلك لأنه يحتمل انه أراد مالك عندي وديعة في هذه الحال لأني قد رددتها عليك اما لو تقدم الدعوى ما يكذبها في الظاهر وليس بمحض في التكذيب (6) فإنه لا يبطلها مثال ذلك أن يدعي رجل على غيره حقا فيقول المدعى عليه ماله على حق ولا أعرف ما يقوله فيأتي المدعى بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعا عليه انى قد أوفيتك ذلك الحق أو قد أبرأتني منه وبين على ذلك فإنها تسمع دعواه وتقبل بينته ولا يقدح فيها ما تقدم من إنكاره ولا يكون ذلك تكذيبا لشهوده بل كان انكاره مطابقا
للشهادة لأنه قال ماله علي شئ وهو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شئ في الحال التي ادعاه فيها وقوله لا أعرف ما يقوله معناه لا أعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي لأنه بعد التوفير لا يكون ثابتا وكذلك (7) لو قال مالك علي شئ قط قال في الكافي ولو أراد رد سلعة بالعيب على إنسان وادعى انه شراها منه فقال ما بعت منك فلما أقام البينة بذلك أقام البائع البينة بأنه قد رضى بالعيب فإنها تقبل (8) منه وعند أبي ح وش لا تقبل (9) قال ولو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه فأنكر ذلك فلما أقام المدعي البينة على أنه باع ثوبه بالوكالة وقبضه ادعا الوكيل انه قد وفر
____________________
(1) أما لو ادعى عينا على رجل ولم يقم البينة ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم إن المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس هل تسمع دعواه أم لا قال أهل المذهب لا تسمع وقال شيخنا يقال هو محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه من املائه يعني فتسمع (2) إذا ادعى الرد في مجلس الانكار أو بعده بتاريخ متقدم والا سمعت لجواز ايداع آخر ورد آخر اه عامر وحثيث ومي ومجاهد قرز (3) وهل له طلب اليمين سل قال القاضي عبد الله الدواري ليس له الطلب إذ هي متفرعة على صحة الدعوى وظاهر الاز في القضاء ومثله في البيان في البيع تصح وتجب اليمين وكذلك في الشفعة صريح في مسألة وإذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري انه قد تراخى الخ (4) يقال لا شهادة لعدم صحة الدعوى (5) قيل ح بفتح اللام إذ لو جاء بها مضمومة وهو يعرف العربية كان هذا اقرار بالمال اه زهور ون (6) في الباطن (7) يعني فإنها تقبل بينته (8) لان معنى انكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده لأنك قد رضيت بالعيب اه وقواه ض عامر (9) قوي مفتي ومي وصاحب البيان