(و) إذا التبس صاحب
الجنابة القاتلة بالسراية فلم يعرف أي
الجماعة هو سقط القود وكان اللازم (هو) الأرش فقط (فيهما) أي في الجناية القاتلة بالسراية والجناية غير القاتلة (مع لبس صاحبها (1)) فإذا التبس صاحب السراية لم يلزم فيها وفى سائر الجنايات الا الأرش فقط (2) على كل واحد منهم ولا تجب قسامة هنا (3) مع اخذ الأرش (4) من كل واحد (5) لكن لولي الدم ان يدعى على من شاء منهما ان
غلب في
ظنه (6) ان
القاتل (و) الحكم (في) القاتلة (المباشرة) وبقية الجنايات غير قاتلة (كما مر) من أن القود على صاحبها ان علم وتقدمه أو التبس تقدمه ولا شئ على من سواه إلى آخر التفصيل المتقدم وآخره قوله الا من باب الدعوى (وبعضهم بحول (7)) أشار بذلك إلى قول أبى مضر والسيد ح فإنهما يحولان على من عليه الحق (فصل) (و) اعلم أن ما على (
قاتل جماعة الا
القتل (8) ولا شئ عليه غيره هذا مذهب الهادي والناصر وأبى ح وص من غير فرق بين أن يكون
قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات وقال ش (9) ان
قتلهم في حالة واحدة (10) اقترعوا أيهم
يقتله وان
قتلهم في حالات
قتل بالأول وتجب للباقين الدية في ماله فلو أسقط الأول القود
قتل بالثاني (11) (و) إذا
قتل جماعة وجب عليه ان (يحفظ نفسه حتى يجتمعوا (12)) لأنه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن
قتله فليس له ان يسلمه لواحد دون آخر فعليه ان يحفظ نفسه حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعا أو يوكلوا (13) قيل ل ح ولو أراد أحد الأولياء
قتله ولو
بالقتل (14) لئن
قتله له محظور (لا قالع أعينهم (15)) فليس ذلك كقتله
الجماعة (فالقصاص (16)) لازم له في عينيه (17) (و) يلزمه (ديات) الأعين
____________________
(1) وعلى القول بالتحويل نصف دية ونصف أرش اه وابل (2) على كل واحد أرش كامل أرش الجناية غير القاتلة لأنه المتيقن اه بحر قرز ولفظ ن فرع فإن كانت القاتلة قاتلة بالسراية الخ (3) فإن لم يأخذ أرشا وجبت القسامة ان طلبت اه ن معنى قرز (4) لان في ذلك غرمين في المال وهو الأرش وفي البدن وهو القسامة اه بهران بلفظه (5) أو من أحدهما قرز (6) لا بد من العلم (7) واختار الامام شرف الدين التحويل والامام عز الدين وقالا له أصل في السنة وأيضا فإنه غير مضعف في عبارة الاز اه أثمار (8) سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو عبدا قرز (9) ورواية المنتخب (10) أو التبس (11) والعبرة بالاجتماع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت (12) فان طلب بعضهم القود وبعضهم الدية والكل اه ن بلفظه من قوله مسألة من قتل جماعة فليس لأحد من ورثتهم (13) مع حضورهم قرز (14) مع العلم أنه لا يستحق الا مع الاجتماع ويهدر لأنه معتد وقيل لا فرق قرز (15) أو قاطع أيديهم أو نحو ذلك (*) قال سيدنا عبد القادر وسواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتبا (16) ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا (17) يجتمعون على قلعها أو يوكلون وكيلا واحدا