شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
بصره وأما الثاني فإن كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح والنسب (1) والموت فإنها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء أثبته قبل ذهاب بصره أم بعده وإن كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فإن كان قد أثبته (2) قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين والاقرار (3) والوصية وإن كان أثبته بعد ذهاب بصره فإنها لا تقبل شهادته فيه قيل ح وهذا مبنى على أن الشهادة على الصوت لا تصح (4) فلو قلنا بصحتها (5) قبلت وعن ك (6) تقبل شهادة الأعمى في العقود (7) والاقرار إذا عرف الصوت (فصل) في كيفية الجرح (8) والتعديل وأسباب الجرح (و) اعلم أن (الجرح والتعديل خبر لا شهادة عند م (9) بالله وأبى ح وف وعند الناصر ومحمد وش وك أنه شهادة وليس بخبر (10) وخرجه علي بن بلال للهادي عليه السلام وك وش ينفردان بأن شهادة النساء ولو مع رجل لا تقبل أيضا في الجرح والتعديل (فيكفي (11)) فيه خبر (عدل (12)) عند م وأبى ح وف (أو) خبر (عدلة) ولا يعتبر عدد الشهود وإذا قلنا أنه شهادة فلابد من عدلين (13) كالشهادة (و) إذا قلنا أنه خبر كفى أن يقول
____________________
فيها نفع اه‍ مفتي قرز (1) والوقف والولاء (2) يعني تحمل الشهادة اه‍ ن قرز (3) وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها اه‍ مرغم قرز (4) والصحيح انه إذا عرف الصوت وأفاد العلم قبلت والا فكما سيأتي (5) مع العلم (6) وأحد قولي الهادي في المنتخب (7) ان حصل علم عند أهل المذهب وأما عندك ولو بالظن (8) في الشهادة والاخبار اه‍ ح لي لفظا (*) ويصح الجرح والتعديل بالكتابة والرسالة والإشارة من الأخرس ويصح من العبد تعديل سيده ويصح أن يعدل شهود سيده هذا كله عند م بالله (*) ويعتبر في الجارح والمعدل أن يكون ممن يعرف الجرح والتعديل اه‍ كب تفصيلا أو يكون الجرح مجمع عليه أو مذهب الشاهد انه جرح وان لم يكن عند الجارح جرحا قرز (9) وهو المختار للمذهب اه‍ ج لي لفظا (*) وط واختاره الإمام المهدي وقواه المفتي والامام شرف الدين وخرج للهدوية من قولهم ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل ذكر معناه في الغيث وصرح به في البحر وصدره من غير تخريج (فائدة) وإذا كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمع عليه لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وإن كان مختلفا فيه جاز أن يجرحه اه‍ عامر (10) فرع وهكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس باقرار أو نحوه هل يعتبر في المترجم أن يكون بلفظ الشهادة اثنين أو واحد يكفي فهو على هذا الخلاف ذكره في ح الإبانة والكافي اه‍ ن لفظا فعلى هذا لا تكفي الترجمة من اثنين بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على اقراره أو على إنشائه أو على شهادته أو دعواه أو اجابته أو نحو ذلك والله أعلم اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (11) وهل يصح الجرح والتعديل من الأعمى سل لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة لا فيما يستند إلى المعاينة (12) هذه الفائدة الأولى (13) ولا يكفي شاهد ويمين اه‍ أثمار وظاهر القواعد خلافه قرز
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست