____________________
(1) ظاهره ولو تراخت قرز (*) قوله في الاز وجناية دابة طردت في حق عام الخ أو فرط في حفظها حيث يجب وهو حيث يكون عقورا أو ليلا ففي هذين القيدين يجب الضمان ولو كانت الجناية مما تهدر كبولها وورثها وهو أيضا إطلاق البيان في مسألة وكل جناية من بهيمة بفعل انسان الخ وظاهره سواء كانت الجناية ليلا أو نهارا قوله فاما رفسها أي جنايتها بيدها ورأسها أو رجلها فعلى السائق الخ وهذا الاطلاق أيضا يجب الضمان فيه مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا ومكانا ولو في ملكه قال في البيان لأنه أثر فعله وما جنته بغير ذلك كقولها وروثها فهدر ولو معها سائق أو قائد إذ ليس هذا تعديا مع السير المعتاد قوله وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا أو مكانا ولو في ملكه قال في البيان لأنها أثر فعله ظاهر الاطلاق ولا تهدر جنايتها ببولها وروثها ونحوهما فان جنت بعد ما وقفت ولو قليلا فلا ضمان ظاهره ولو في ملكه ولعله فيما جنته نهارا وأما ما جنته ليلا فهو تفريط وقد فهم من قوله فيما مر أو فرط في حفظها حيث يجب وحفظها الليل يجب قوله وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقا ومثل العقرب البهيمة جنت قبل أن تنتقل ولفظ البيان فان وضعها في ذلك المكان ضمن كل ما جنت فيه ما دامت على أثر وضعه لها فيه متعد بوضعها ثم قال (فرع) وإذا زالت عن موضعها ثم جنت فإن كانت عقورا ضمن ما جنت وان لم فلا ضمان اه لفظ البيان فجعل البهيمة كالعقرب وقد فهم انه لا يهدر من جنايتها شئ لأنه متعد بوضعها وسواء كان ليلا أو نهارا فيعتبر في جناية البهيمة زمانها ومكانها وما جنت به إذ الموجب للضمان هو التعدي وحيث لا تعدي يهدر ما جنته ببولها وروثها ونحوهما أو نهارا في غير ما ذكر أولا فليس معها سائق ونحوه فلا ضمان مطلقا لعدم التعدي ومثال ذلك حيث خرجت نهارا فجنت بأي أعضائها ولو في ملك الغير فلا ضمان إلا أن يجري العرف بحفظها نهارا فقد فهم من قوله أو فرط الخ والله أعلم وما أشكل من ذلك فاليراجع البيان اه من خط سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله تعالى (*) مسألة من وقف دابة في حق عام ضمن ما جنت لقول علي عليلم من وقف دابته الخبر وهو توقيف إذ ليس له حق الوقوف بل الممر فقط تمام الخبر في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها وهو توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله علمني صلى الله عليه وآله الف باب فانفتح علي في كل باب ألف باب قلنا وان سيرها على ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت لأنه لم يكن منه تعد يوجب عليه الضمان وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال العجماء جبار وذلك يقتضي انه للضمان على صاحبها فيما أتلفته إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فيما يلزم من حفظها اه ح نكت (2) ظاهره ولو تراخت وسيأتي وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا ولعل الفرق بينهما ان هنا غير مربوطة وفيما سيأتي حيث حل ربطها وقيل الفرق ان هنا متعدي وفيما سيأتي غير متعدي (3) الا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح وقرره السيد أحمد بن علي الشامي (4) شارع أو مرافق القرية