____________________
فيه قوله تعالى إنما الخمر الخ ومن السنة كل شراب أسكر فهو حرام وقوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقوله صلى الله عليه وآله لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمول إليه اه بهران وهو في الصحيحين كذا في شرح بهران وما رواه عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه أمر بشارب الخمر ان يجلد ثمانين جلدة ورواه في ح ض زيد والغيث والزهور ومثله في تلخيص ابن حجر قال فيه قال ابن دحية في كتاب (وهج الجمر في تحريم الخمر عن) عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلد في الخمر ثمانين وحكى ابن الصلاح في مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وآله جلد في الخمر ثمانين (1) الخمر كل نجس مسكر من عصير العنب وما عداه من الأشياء المائعة يسمى نبيذا ولا يسمى خمرا وقيل ما أسكر من الرطب (2) العنب والتمر ويسمى العصير عرقا (3) (مسألة) وقيل يجوز شرب عصير التمر والزبيب لثلاثة أيام اجماعا فإذا كمل له أربع كره إذ هي أول الشدة ولا يحرم إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يطعمه الحمال والحطاب والراعي ويحرم لسبع لشدة غليانه وقذفه بالزبد ويفسق عاصرها وان لم يشرب لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله عاصرها الاسفرائني لا لكنه جرح قلت وهو قوي إذ لم يتواتر الخبر اه بحر بلفظه (مسألة) والسكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل جملة عقله ذكره في الشرح قال م بالله وهو من بصير وقحا بعد الحياء وثرثارا بعد أن لم يكن كذلك اه ن والثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن الحق والثرثرة كثرة الكلام وترديده اه نهاية لفظا (مسألة) ولا يحد الذمي من شرب الخمر الا أن يسكر حد وفاقا وكذا الحنفي إذا شرب ما يستحله وسكر فإنه يحد وان لم يسكر لم يحد ولا يقطع بفسقه عندنا ذكره في البحر اه ن وفي البحر في باب السير أنه يعزر وفي الحدود أنه لا يحد قلت يقول لشبهة أو له كما قلنا فيمن غص بلقمة فمن أول الفعل في المسئلتين مباح (4) وقيل يكفر مستحله لان تحريمه معلوم من الدين ضرورة اه مي والله أعلم (5) بل يعزر (6) وفي كب أن المزورات يحد شاربها ولا يحكم بفسقه (7) وذلك لما لكان من أمير المؤمنين علي عليلم من الفتوى بان حده ثمانين كحد القاذف وعمل الصحابة على هذه الفتوى وحجة ش فعل علي عليلم في حد الوليد وقد روى سوطا له رأسان (8) والحجة على هذا ان الشرب حق لله تعالى فيجب أن يتكرر فيه الاقرار اه ان وعند زيد بن علي والناصر وح وش يكفي الاقرار مرة واحدة لكن ح يشترط ان يشم ريحها منه مع اقراره لا بمجرد الاقرار من غير شم فلا يحد قلنا لا يشترط الشم لأنه يمكن التحيل بما يمنعه وهو المضمضة بالسليط ذكره في البحر اه كب (*) مسألة وهل حكم الاقرار في الشرب والسرقة حكمه في الزنى انه إذا أقر بهد الشهادة كان الحكم للاقرار فإذا أقر مرتين حد بالاقرار وإذا أقر