____________________
والمذهب لا يجب القصاص مطلقا وهو ظاهر الاز والمراد بالحشفة الكمرة قرز (1) لا فرق قرز (2) قال في الشفاء ان النبي صلى الله عليه وآله أوجب القصاص في اللطمة حتى نزل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء نزلت في رجل لطم امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله تطلب القصاص فلما نزلت قال أردنا امرأ وأراد الله أمرا والذي أراد الله خيرا ورفع القصاص اه قال المؤلف فيكون خاصا في حق الزوج مع زوجته فقط لا في القصاص فيها من الأصل (3) واختاره في الأثمار لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا نسلم انه لا يوقف لذلك على حد وإن كان فيه تفاوت يسير فهو معفو عنه وذلك حاصل في كل جناية إذ ليست معلومة القدر من كل وجه ولا وجه للقول بخلاف ذلك وقد أثبت القصاص علي عليلم وأبو بكر وعمر وغيرهم اه ح أثمار قال في الشرح وسواء كانت اللطمة في الوجه أو في الرأس أو الظهر أو البطن قيل وكذلك اللكمة واللكزة حكومة اه ن وقيل في اللطمة بمقدم اليد واللكمة واللكزة بالمرفق (4) خلا أن قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن الأيهم يقوى في كلام الهادي عليلم اه ن (5) كأن يجني على الساعد فسرت إلى المرفق واما لو سرت إلى كف اليد فلا قصاص لبقاء المانع وهي الجناية على غير ذي مفصل كما لو جنى ابتداء على غير ذي مفصل فلم تسر فإنه لا قصاص ولعله يؤخذ التفصيل من صورة العكس وقد عرض هذا على سيدنا إبراهيم السحولي ومي فقرراه وظاهر الاز خلافه (6) أي في ذلك العضو نفسه لا لو قطع يده فعورت عينه بالسراية وجب القصاص وأرش السراية اه ن قرز (*) لان السراية وما قبلها في حكم الجناية الواحدة اه غيث لفظا (7) أي قطع (8) وإبانة اه ح لي قرز (9) المراد أتلفت العظم لا مجرد اللحم فلعله يجب القصاص إذ السراية موضحة قرز (10) حيث تراخى لا لو اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شئ لئلا يلزمه غرمان في ماله وبدنه قرز (11) والأصل في ذلك حديث